الكبير.
وتصدى لجوابه بقوله: " قلت " بوجهين:
أحدهما: ما محصله: إن مجرد العلم بصدور جملة من الأخبار لا يقتضي ترتب الأحكام عليها، فإن الحكم الظاهري يتوقف على العلم به موضوعا وحكما، لا بمعنى أن لا وجود واقعي له، فإنه ضروري البطلان، بل بمعنى أن الآثار المرغوبة من الحكم الظاهري من تنجيز الواقع والعذر منه لا تترتب عليه مع الجهل، بل الأصول العقلائية أيضا لا تجري مع الجهل بالصدور، فما لم يعلم صدور الرواية تفصيلا لا تجري فيها أصالة الظهور، ولا أصالة الجهة، لعدم العلم بظهور ما هو الصادر منها حتى تجري فيها الأصول العقلائية، فلا يمكن أن يترتب على الصادر من الأخبار ما للحكم الظاهري من الآثار، فيبقى العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية بين الأخبار والأمارات الظنية على حاله، ولابد من ترتيب مقدمات الانسداد الكبير، ولا أثر للظن بالصدور (1) انتهى.
ولا يخفى ما فيه، فإن توقف جريان الأصول العقلائية على العلم التفصيلي بما هو الصادر، ممنوع أشد المنع، فلو فرضنا العلم الإجمالي بصدور إحدى الروايتين - مثلا - يتضمن إحداهما وجوب إكرام العلماء، والاخرى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وتركنا العمل بهما باحتمال إرادة خلاف الظاهر منهما، أو احتمال عدم الجد في مضمونهما، واعتذرنا بأن الأصول العقلائية - من أصالة الظهور وأصالة الجد - لا تجري في غير المعلوم بالتفصيل،