عشرة أيام تكليفه التمام، مع أن نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم.
وبالجملة: فرق واضح بين عدم إمكان الالتفات رأسا، وبين الالتفات الآلي الذي يمكن التوجه إليه.
في الإشكال على بعض مشايخ العصر نقل مقال لتوضيح حال: [ذكر] في تقريرات بعض أعاظم العصر قدس الله سره - بعد الحكم بعدم إمكان اختصاص المتجري بخطاب، وبعد الحكم بان لا موجب لاختصاص الخطاب به، لاشتراك القبح بين المتجري والعاصي، بل القبح في صورة المصادفة أتم، فلابد أن يعم الخطاب صورة المصادفة والمخالفة بان يقال: لا تشرب معلوم الخمرية - ما هذا لفظه: ولكن الخطاب على هذا الوجه - أيضا - لا يمكن، لا لمكان أن العلم لا يكون ملتفتا إليه... إلى أن قال: بل المانع من ذلك هو لزوم اجتماع المثلين في نظر العالم دائما، وان لم يلزم ذلك في الواقع، لأن النسبة بين حرمة الخمر الواقعي ومعلوم الخمرية هي العموم من وجه، وفي مادة الاجتماع يتأكد الحكمان كما في مثل: " أكرم العالم " و " أكرم الهاشمي " إلا أنه في نظر العالم دائما يلزم اجتماع المثلين، لأن العالم لا يحتمل المخالفة، ودائما يرى مصادفة علمه للواقع، فدائما يجتمع في نظره حكمان، ولا يصلح كل من هذين الحكمين لأن يكون داعيا ومحركا لإرادة العبد بحيال ذاته، ولا معنى لتشريع حكم لا يصلح الانبعاث عنه ولو في مورد، وفي مثل " أكرم العالم " و " أكرم الهاشمي " يصلح كل من الحكمين للباعثية بحيال ذاته،