الإمكان، ولا يعقل أن يصير ذلك موجبا لرفع تنجيز العلم عقلا مطلقا، كما لا يخفى.
القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى إيقاظ: قد تصدى بعض الأعاظم - رحمه الله - على ما في تقريراته لبيان مبنى اختلاف نتيجة الانسداد من حيث الكشف والحكومة، فقال ما حاصله:
إن اختلاف هذه الوجوه الثلاثة في مدرك المقدمة الثانية يوجب اختلاف النتيجة، فإن المستند لعدم جواز إهمال الوقائع لو كان الوجه الأول والثاني كانت النتيجة الكشف لا محالة، فإن مرجعهما إلى أن الشارع أراد من العباد التعرض للوقائع المشتبهة، - فالعقل يحكم حكما ضروريا بأنه لابد للشارع من نصب طريق للعباد واصل بنفسه أو بطريقه، والذي يصح جعله في حال الانسداد مع كونه واصلا بنفسه ينحصر بالاحتياط، لكونه محرزا للواقع، فالاحتياط هو الطريق المجعول الشرعي - نظير الاحتياط في الدماء - لا العقلي، فإن الاحتياط العقلي لا يكون إلا في أطراف العلم الإجمالي، فمع قطع النظر عن العلم الإجمالي لا حكم للعقل، فلا إشكال في أن الاحتياط شرعي لاغير، ثم بعد إثبات بطلان طريقية الاحتياط - كما يأتي في المقدمة الثالثة - تكون النتيجة حجية الظن شرعا، وهي معنى الكشف.
هذا، وأما إذا كان المدرك هو العلم الإجمالي، فيمكن أن تكون النتيجة