كالتقييد، فيرد عليه:
أولا: أن الإطلاق لم يكن باللحاظ، بل هو متقوم بعدم التقييد، فإذا قال المولى: " أعتق رقبة " بلا تقييده بشئ مع تمامية مقدمات الحكمة - لو بنينا على لزوم المقدمات - تم الإطلاق، ولا يحتاج إلى اللحاظ أصلا.
وثانيا: أن لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد من قبيل الضدين لا العدم والملكة، فإن اللحاظين أمران وجوديان.
وإن كان اللحاظ صفة للتقييد فقط، حتى لا يحتاج الإطلاق إلى اللحاظ، فيرد عليه: أن امتناع الإطلاق ممنوع، وما ادعى أن كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق مما لا أساس له، ومجرد دعوى بلا بينة ولا برهان.
والتحقيق: أن الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة أو شبيه بهما، وهذا كلام صحيح استعمله هذا المحقق في غير موضعه، واستنتج منه هذه النتيجة العجيبة، أي إنكار مطلق الإطلاق في الأدلة الشرعية، حتى احتاج إلى دعوى الإجماع والضرورة لاشتراك التكليف بين العالم والجاهل، وهذا أمر غريب منه جدا.
وتوضيح ذلك: أن المتعلق قد لا يمكن تقييده لقصور فيه، ولم يكن له شأنية التقييد، ففي مثله لا يمكن الإطلاق، فإن هذا شأن العدم والملكة في جميع الموارد، فلا يقال للجدار: أعمى، فإنه غير البصير الذي من شانه البصيرية، ولا يقال: زيد مطلق إطلاقا أفراديا.
وقد لا يمكن التقييد لا لقصور في الموضوع، بل لأمر آخر ومنع خارجي،