أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٩
في إمكان التعبد بالأمارات قوله: في بيان إمكان التعبد... إلخ (1).
أقول: لا سبيل إلى إثبات الإمكان، فإنه يحتاج إلى إقامة البرهان عليه، ولا برهان عليه كما لا يخفى.
ولكن الذي يسهل الخطب أنه لا احتياج إلى إثباته، بل المحتاج إليه هو رد أدلة الامتناع، فإذا لم يدل دليل على امتناع التعبد بالأمارات والأصول نعمل على طبق أدلة حجيتها واعتبارها.
وبعبارة أخرى: لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلة اعتبارها إلا بدليل عقلي على الامتناع، فإن دل دليل عليه فإنا نرفع اليد عنها، وإلا نعمل على طبقها.
ومن ذلك يظهر: أن الإمكان الذي نحتاج إليه هو الذي وقع في كلام

(١) كفاية الأصول 2: 42 السطر الأخير.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست