فمما لا محصل لها، أما حكومة الأمارات على الأحكام الواقعية فلأن كون الشئ طريقا إلى شئ آخر ومحرزا له لا ينطبق على الحكومة أصلا، فإن الحكومة من أقسام التعارض، ولا معارضة بين الطريق وذي الطريق.
نعم أدلة الأمارات موسعة لنطاق دائرة الإحراز، فتكون حاكمة على الحكم العقلائي إذا لم تكن الأمارة من الأمارات العقلائية.
مثلا: لو فرضنا أن الخبر الواحد أمارة شرعية تعبدية تأسيسية، كانت أدلة اعتباره حاكمة على حكم العقلاء والعقل بانحصار الإحراز بالقطع بتوسعة دائرة الإحراز، وهذه حكومة واقعية، كما أن حكومة بعض الأمارات على بعض وعلى الأصول من الحكومة الواقعية، فإن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب واقعا، وحكومة الاستصحاب على الأصول واقعية، فتقسيم الحكومة إلى الواقعية والظاهرية يكون بلا ملاك صحيح، إلا أن يكون مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه.
وقد تعرض في خاتمة الاستصحاب لبيان الحكومة الظاهرية (1) ولم يأت بشئ.
ومنها: ما أفاده من أن مفاد أدلة نفي الضرر والحرج هو نفي الحكم الحرجي والضرري، فهي بمدلولها المطابقي تنفي الأحكام الواقعية عن بعض حالاتها، وهي حالة كونها ضررية أو حرجية، فمفاد أدلة نفي الضرر والحرج