المبحث الثاني في عدم اختيارية الفعل المتجرى به لا إشكال في عدم صيرورة الفعل المتجرى به حراما شرعا، ولا في عدم صيرورته قبيحا عقلا، لعدم تغير الفعل عما هو عليه من العنوان الواقعي بواسطة تعلق القطع به، والقطع طريق لما يكون الشئ متصفا به بحسب نفس الأمر، وهذا واضح جدا لا يحتاج إلى تجشم استدلال وإقامة برهان.
وأما ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره -: من أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، فإن القاطع لا يقصده إلا بعنوانه الاستقلالي، لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه (1). وزاد في تعليقته على الفرائد وفي ذيل الأمر الثاني في الكفاية: بأن المتجري قد لا يصدر عنه فعل اختياري أصلا، لأن ما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصده (2).
ففيه إشكال واضح، لكن لالما في تقريرات بعض أعاظم العصر - قدس سره -: من أن الالتفات إلى العلم من أتم الالتفاتات، بل هو عين الالتفات، ولا يحتاج إلى التفات آخر (3) فإنه كلام خطابي لا ينبغي أن يصغى إليه، لأن