ونتيجة التقييد إن رجعت إلى القيد اللبي - حتى يكون الواجب ما علم وجوبه - يرد عليه الدور، وان لم ترجع إليه - لا لحاظيا ولا لبيا - فلا يعقل بقاء الأمر مع الإتيان بمتعلقه مع جميع ما يعتبر فيه.
الأمر الثالث: لا إشكال في أن مراتب الامتثال أربع: الأولى: الامتثال التفصيلي الوجداني، الثانية: الامتثال الإجمالي، الثالثة: الامتثال الظني، الرابعة: الامتثال الاحتمالي.
النظر في مراتب لكن الإشكال في أمور:
الأمر الأول: بناء على لزوم الامتثال التفصيلي هل الامتثال بالطرق والأمارات والأصول المحرزة يكون في عرض الامتثال التفصيلي الوجداني، أم لا، أو التفصيل بينها؟
والمسألة مبتنية على حد دلالة أدلتها، فإن دلت على اعتبارها مطلقا - مع التمكن من العلم وعدمه - فيتبع، وإلا فبمقدار دلالتها.
فنقول: إن دليل اعتبار الأمارات - كما ذكرنا سابقا (1) - هو البناء العقلائي وسيرة العقلاء، وليس للشارع حكم تأسيسي نوعا في مواردها، وحينئذ لابد من النظر في السيرة العقلائية والأخذ بالمتيقن مع الشك فيها، كما أن الأمر كذلك في كلية الأدلة اللبية.