المبحث الثاني في قيام الطرق والأمارات والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه وفيه مقامان: الأول: في إمكان قيامها مقامه ثبوتا، والثاني: في وقوعه إثباتا وبحسب مقام الدلالة.
أما المقام الأول: فالظاهر إمكانه وعدم لزوم محذور منه، إلا ما أفاده المحقق الخراساني (1) - رحمه الله - من الإشكالين:
أحدهما: ما محصله: أن الجعل الواحد لا يمكن أن يتكفل تنزيل الظن منزلة القطع وتنزيل المظنون منزلة المقطوع فيما اخذ في الموضوع على نحو الكشف، للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين - أي اللحاظ الآلي والاستقلالي - حيث لابد في كل تنزيل من لحاظ المنزل والمنزل عليه، مع