الواقع، ولا يدفع به العلم بالحكم الواقعي.
بل لو بنينا على اختيارية الالتزام وجعليته فلا وجه لاختصاص محذور عدم الموافقة بما إذا لم تجر الأصول في الأطراف، كما مال إليه المحقق الخراساني (1) - قدس سره - لأن موضوع الالتزام بالحكم الواقعي في طول مجاري الأصول، والالتزام بالواقع مع الأصول في الرتبتين، ولاوجه لدفع أحدهما بالآخر، فتدبر.
المطلب الثالث عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي في حال جريان الأصول العقلية أو الشرعية في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا دار الأمر بين المحذورين، وأما جريانها في غيره من موارد العلم الإجمالي فسيأتي حاله (2).
والظاهر عدم جريان الأصول العقلية مطلقا في أطرافه، لعدم المجال للحكم العقلي فيما هو ضروري تكوينا وحاصل بنفس ذاته، حتى التخيير العقلي بمعنى الحكم بالتخيير، فإنه لا معنى له بعد ضرورية حصوله.
وأما الأصول الشرعية، مثل أصالة الحلية والإباحة فلا تجري، لمناقضة مضمونها للعلم الإجمالي، فإن جنس التكليف معلوم، وأصل الإلزام متيقن،