وبهذا يظهر التسامح في الضابط الذي أفاد المحقق المعاصر - رحمه الله - على [ما] في تقريراته بقوله: والضابط الكلي في ذلك أن يكون أحد الدليلين متكفلا لبيان مالا يتكفله دليل المحكوم (1). فإن هذا الضابط يحتاج إلى قيد، وهو كون الحاكم متعرضا لدليل المحكوم نحو تعرض ولو بالملازمة، وأما مجرد تكفل دليل لما لا يتكفله الدليل الآخر غير مانع، فإنه شامل للأدلة التي لا يرتبط بعضها بالبعض، فإن أدلة وجوب الصلاة تتكفل بما لا تتكفل أدلة الخمس والزكاة، فالتعرض للمحكوم مما لابد منه كما هو واضح.
وعليه يمكن أن يقال: إن أحد الدليلين مفسر وشارح للدليل الآخر، بل بمنزلة " أي " التفسيرية، لكن بالمعنى الذي أشرنا إليه، لا بما يوهم لفظا التفسير والشرح.
وقد ظهر مما ذكرنا - في ضابطة الحكومة - أوسعية نطاقها مما يظهر من المحقق المعاصر - رحمه الله - من التصرف في عقد الوضع والحمل (2) ولا يبعد أن يكون مراده - أيضا - أعم من ذلك، ولهذا تعرض لحكومة نفي الحرج على الأدلة الأولية (3) بما هو موافق للتحقيق.
وأما الحكومة الظاهرية التي أصر عليها في بعض من الموارد (4)