تنقضه به إذا وجدا في ذاك الطرف، ولكن يجب النقض في أحدهما، والقضايا الحقيقية تنحل إلى القضايا الكثيرة بحسب الأفراد المحققة والمقدرة.
وبالجملة: وقع الخلط في المقام بين لزوم التناقض في مدلول الدليل وبين أمر آخر هو عدم منجزية العلم في الأطراف المتدرجة الوجود عقلا، مع أنه لا ملازمة بينهما، فالتناقض في مدلول الدليل لا يتوقف على العلم بالانتقاض، فقوله: وليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض (1) في غير محله، لأن لزوم التناقض بحسب الأفراد المقدرة كلزومه بحسب الأفراد المحققة، ولا دخالة لعلم المكلف وعدمه في لزوم التناقض.
ورابعا: أن العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع يوجب هدم أساس الفتوى على طبقها، وهذا العلم حاصل للمجتهد قبل شروعه في الاستنباط وبعد فتواه طبقا لمفاد الاستصحابات، ولا فرق في نظر العقل بين ذلك وبين العلم بالمخالفة في الدفعيات أبدا. هذا.
في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع وأما بطلان الاحتياط في جميع الوقائع: فقد استدل عليه بوجهين:
الأول: الإجماع على عدم وجوبه، والثاني: استلزامه العسر والحرج المنفيين،