محله إن شاء الله (1).
فإذا كان مفاده هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة ترتفع المنافاة بينه وبين الإحراز الوجداني بالخلاف، وليس عدم الجريان لقصور في المجعول، كما أفاد رحمه الله (2).
وثانيا: أنه لو سلم أن مفاد الاستصحاب هو البناء العملي على أنه هو الواقع، فمنافاة الإحراز التعبدي مع الوجداني في محل المنع، فإن للشارع أن يأمر بالتعبد بوجود ما ليس بموجود واقعا، وبعدم ما ليس بمعدوم واقعا، كما أن له الأمر بالتعبد بوجود العرض بلا موضوع، وبوجود المعلول بلا علة، وبوجود أحد المتلازمين بلا متلازم آخر.
نعم لا يمكن تعلق الإحراز التعبدي بشئ ونقيضه، كما أنه لا يمكن تعلق الإحراز الوجداني بشئ ونقيضه، لكن لا مناقضة بين الإحراز الوجداني والتعبدي. هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني سقوط التكليف بالعلم الإجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط فاعلم أنه لا إشكال في التكاليف التوصلية وحصول الغرض وسقوط