والمؤثر المنحصر هو القبح الفاعلي، مما لا دخالة لها في المقام، فإن مدعي قبح التجري يدعيه سواء كان للفعل الواقعي أثر أم لا.
وبالجملة: أن التجري عنوان مستقل في نظر العقل، وهو موضوع حكمه بالقبح، والقبح الفعلي أمر آخر غير مربوط به.
ومن ذلك علم حال الجواب عن الأمر الثاني، من إحداث الفرق بين القبح الفاعلي الناشئ عن القبح الفعلي، وبين الناشئ عن سوء السريرة، فإن ذلك من ضيق الخناق، وإلا فأية دخالة للمنشأ في عنوان التجري الذي هو تمام الموضوع لحكم العقل بالقبح، كما هو حكم الوجدان وقضاء الضرورة؟!
وبالجملة: هذا التكلف والخلط ناش من عدم تحقيق مراتب الثواب والعقاب، وقياس عالم الآخرة والعقوبات الأخروية بالدنيا وعقوباتها، مع أنها - أيضا - لا تكون كما زعموا، فافهم واستقم.
في اختيارية ا لإرادة وعدمها قوله: إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار (1).
أقول: إن مسألة اختيارية الإرادة وعدمها من المسائل التي وقع التشاجر بين الأفاضل والأعلام فيها، ولابد من تحقيق الحال حسبما وقعت في الكتب العقلية، ليكون الدخول في البيت من بابه، فنقول: