هو انحلال العلم الإجمالي الكبير، لأن ما صدر عنهم يكون بقدر المعلوم بالإجمال في دائرة الكبير (1) انتهى.
فتلخص مما ذكره: أن العلم الإجمالي بالأحكام الظاهرية مما ينجز العمل بالأخبار، ولما كانت الأحكام الظاهرية الصادرة بمقدار الأحكام الواقعية فيحتمل انطباق الأحكام الواقعية عليها، وبهذا ينحل العلم الإجمالي الكبير في دائرة العلم الإجمالي الصغير.
ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير في الصغير أقول: ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي الصغير: هو أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير أسبق من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، ويكون المعلوم بالكبير قابلا للانطباق على المعلوم بالصغير، فإذا تحقق الشرطان ينحل الكبير في الصغير، ومع اختلال أحدهما لا يتحقق الانحلال.
مثلا: لو فرضنا العلم الإجمالي بوقوع قطرة من الدم في أحد الاناءين في صدر النهار، ثم حصل العلم بوقوع قطرة أخرى، إما في أحدهما أو في ثالث في آخر النهار، لا يكون هذا العلم الثاني منجزا لجميع الأطراف، وينحل في الأول ، لأن العلم الأول قد تنجز به الاناء ان، ولا يعقل التنجيز فوق التنجيز، فيصير الثالث من الشبهة البدوية، فينحل الثاني.
لكن لو فرضنا تقارن المعلومين أو تقدم المعلوم في دائرة الكبير على