بل اختلال النظام (1).
ولقد تصدى بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته - لتقريب الإجماع، فقال ما محصله:
إنه يمكن تقريبه بوجهين:
الأول: الإجماع على عدم وجوب إحراز جميع المحتملات.
الثاني: الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على امتثال التكاليف بالاحتمال، بل بناؤها على امتثال كل تكليف بعنوانه، ويكون الإتيان بعنوان الاحتمال ورجاء انطباقه على المكلف به أمرا مرغوبا عنه شرعا.
وهذان الإجماعان وان لم يقع التصريح بهما في كلام القوم، إلا أنه مما يقطع باتفاق الأصحاب عليهما، كما مر نظيره في دعوى الإجماع على عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة.
ثم أطال الكلام في لزوم اختلاف النتيجة باختلاف الإجماعين (2).
وحيث لا أساس لتلك الإجماعات عندنا فالنتائج المترتبة عليها - على فرض تماميتها - منهدمة الأساس، فلا وجه لإطالة الكلام والنقض والابرام فيها.
أما الإجماع على عدم وجوب إحراز المشتبهات: فلا يمكن دعواه ولو مع