____________________
(1) لا يخفى ان القطع بوجوب شيء لا يعقل ان يكون موضوعا لحكم ضد ذلك الوجوب واردا على ذلك الموضوع، فإنه يلزم منه اجتماع الضدين على موضوع واحد بنظر القاطع أيضا، فلا يعقل ان يقول المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة فهي محرمة أو مباحة وهذا واضح.
(2) قد تقدم ان للحكم مراتب، والمحال هو اخذ القطع بالحكم موضوعا للحكم في المرتبة التي تعلق بها القطع، أو موضوعا لحكم آخر مثله في نفس تلك المرتبة أو لحكم آخر ضده في نفس تلك المرتبة أيضا.
اما اخذ القطع بالحكم في مرتبة موضوعا لنفس الحكم في المرتبة الأخرى، بان يقول إذا قطعت بالوجوب الانشائي يكون واجبا بالفعل، فلا مانع منه لقابلية الحكم الانشائي ان يترقى إلى المرتبة الفعلية بواسطة القطع به، فيكون القطع بالحكم بمرتبته الانشائية مبلغا لنفس ذلك الحكم لمرتبة الفعلية، ولا محذور فيه أصلا، لا محذور الدور لتعدد الموقوف والموقوف عليه، فان الحكم بمرتبته الفعلية موقوف على الحكم بمرتبته الانشائية، والحكم بمرتبته الانشائية ليس موقوفا على الحكم بمرتبته الفعلية. ولا خلف أيضا لان لزوم الخلف هو فرض كونه موجودا في مرتبته وليس بموجود في تلك المرتبة، اما فرض كونه موجودا في مرتبة وليس بموجود في مرتبة أخرى فلا خلف فيه.
وكذلك لا مانع من كون القطع بالحكم بمرتبته الانشائية موجبا لجعل حكم آخر مثله أو ضده في المرتبة الفعلية، فلا مانع منه أيضا لجواز ان يقول إذا قطعت بوجوب الصلاة الانشائي فالصلاة واجبة بوجوب آخر فعلي، أو انها تكون فعلا محرمة أو مباحة ولا محذور في هذا الحكم، فالحكم الانشائي موضوعه نفس الصلاة، والقطع
(2) قد تقدم ان للحكم مراتب، والمحال هو اخذ القطع بالحكم موضوعا للحكم في المرتبة التي تعلق بها القطع، أو موضوعا لحكم آخر مثله في نفس تلك المرتبة أو لحكم آخر ضده في نفس تلك المرتبة أيضا.
اما اخذ القطع بالحكم في مرتبة موضوعا لنفس الحكم في المرتبة الأخرى، بان يقول إذا قطعت بالوجوب الانشائي يكون واجبا بالفعل، فلا مانع منه لقابلية الحكم الانشائي ان يترقى إلى المرتبة الفعلية بواسطة القطع به، فيكون القطع بالحكم بمرتبته الانشائية مبلغا لنفس ذلك الحكم لمرتبة الفعلية، ولا محذور فيه أصلا، لا محذور الدور لتعدد الموقوف والموقوف عليه، فان الحكم بمرتبته الفعلية موقوف على الحكم بمرتبته الانشائية، والحكم بمرتبته الانشائية ليس موقوفا على الحكم بمرتبته الفعلية. ولا خلف أيضا لان لزوم الخلف هو فرض كونه موجودا في مرتبته وليس بموجود في تلك المرتبة، اما فرض كونه موجودا في مرتبة وليس بموجود في مرتبة أخرى فلا خلف فيه.
وكذلك لا مانع من كون القطع بالحكم بمرتبته الانشائية موجبا لجعل حكم آخر مثله أو ضده في المرتبة الفعلية، فلا مانع منه أيضا لجواز ان يقول إذا قطعت بوجوب الصلاة الانشائي فالصلاة واجبة بوجوب آخر فعلي، أو انها تكون فعلا محرمة أو مباحة ولا محذور في هذا الحكم، فالحكم الانشائي موضوعه نفس الصلاة، والقطع