بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥
لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الاهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنها تنافيهما، كما لا يخفى (1)،
____________________
والحاصل: ان مبنى الاستدلال بهذه الآية هو الاطلاق في حرمة الكتمان ووجوب الاظهار مطلقا، لان العقل يرى الملازمة بين الاطلاق الشامل لما لم يفد العلم وبين وجوب القبول المستلزم للحجية، وإلا كانت حرمة الكتمان على وجه الاطلاق لغوا والى هذا أشار بقوله: ((ان حرمة الكتمان... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا تعريض بما أورده الشيخ (قدس سره) في رسائله على الاستدلال بهذه الآية، فان الشيخ (قدس سره) أورد على آية النفر بايرادين: حاصل الأول: دعوى الاهمال في الآية وعدم دلالتها على اطلاق وجوب القبول من كل فرد ولو لم يفد إنذاره العلم، لعدم اطلاق في الآية من جهة وجوب القبول عند انذار كل منذر لأنها لا اطلاق فيها من ناحية وجوب الحذر عند انذار كل منذر.
ويمكن ان يكون المراد من قوله تعالى: [لعلهم يحذرون] لعله يحصل لهم العلم من الانذار فيحذرون، وإذا لم يتم الاطلاق في وجوب الحذر عند كل انذار فلا تكون دالة على وجوب قبول كل انذار لتكون دالة على حجية الخبر.
وحاصل الايراد الثاني دعوى الاستظهار من آية النفر: ان الانذار الواجب هو الانذار المفيد للعلم، لأن وجوب الانذار انما هو بما عرفه المتفقهون من الأحكام الواقعية، وحيث إن انذار المنذر الواحد إذا لم ينذر غيره لا يكون موجبا للتخويف من مخالفة الحكم الواقعي لعدم حصول العلم بمجرد إنذاره بالحكم الواقعي، فلا يكون الانذار الواجب الا الموجب للتخويف من مخالفة الحكم الواقعي، فيختص بصورة ما إذا أفاد الانذار العلم وهو الانذار الحاصل من كل الطائفة.
ثم قال الشيخ في آية الكتمان بما حاصله: انه يرد عليها ما أورد على آية النفر من دعوى الاهمال وانه لا اطلاق في آية الكتمان يشمل وجوب القبول حتى لو كان
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 381 382 383 384 385 387 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست