____________________
الاستغراق وانه يجب على كل من علم بالبينات والهدى ان يظهر ذلك ويحرم عليه كتمانه، والاطلاق والاستغراق في العلة يوجب الاطلاق في معلولها، فمع تسليم كون وجوب القبول هي الغاية الملازمة لحرمة الكتمان وان حرمة الكتمان بنحو الاستغراق، لاوجه لدعوى الاهمال في وجوب القبول بعد الاعتراف بكونه هو الغاية لحرمة الكتمان، فإنه يرجع إلى التفكيك بين العلة ومعلولها، كما أنه لو تم الاطلاق في وجوب الحذر سواء أفاد الانذار العلم أم لا لابد من الاعتراف بوجوب القبول عند انذار كل منذر، ولازمه الدلالة على حجية الخبر.
كما أن الاعتراف بما ذكرناه من الاطلاق في حرمة الكتمان وان الغاية له وجوب القبول ينافي أيضا الايراد عليه بان الآية تدل على وجوب قبول خصوص ما أفاد العلم، لان الذي يريد الله العمل به هو العمل بالحق دون العمل مطلقا سواء كان الاظهار مفيدا للعلم به أو لم يكن، لان لازم ذلك هو عدم الاطلاق في حرمة الكتمان، وانه لا يحرم على كل أحد كتمان ما عرف من الحق إذا كان اظهاره لا يكون ايصالا للحق، والى هذا أشار بقوله: ((فإنها)) أي تسليم الملازمة وان وجوب القبول هو الغاية لحرمة الكتمان ((تنافيهما)) أي تنافي الايراد على الآية بالايرادين: من دعوى الاهمال، ودعوى الاختصاص بخصوص الاظهار المفيد للعلم.
(1) حاصله: ان الأولى في الايراد على دلالة الآية على حجية الخبر انه تمنع الملازمة وان الغاية لحرمة الكتمان الشاملة لكل من عرف البينات والهدى ليست وجوب القبول، ولا تنحصر الغاية عقلا لحرمة الكتمان المطلقة بذلك، بحيث يكون وجوب القبول غاية لكل اظهار، وان كنا نعترف بان الغاية لمجموع الاظهارات هو وجوب القبول لحصول العلم، ولا يستلزم ذلك كون وجوب القبول غاية لكل اظهار من هذه الاظهارات.
كما أن الاعتراف بما ذكرناه من الاطلاق في حرمة الكتمان وان الغاية له وجوب القبول ينافي أيضا الايراد عليه بان الآية تدل على وجوب قبول خصوص ما أفاد العلم، لان الذي يريد الله العمل به هو العمل بالحق دون العمل مطلقا سواء كان الاظهار مفيدا للعلم به أو لم يكن، لان لازم ذلك هو عدم الاطلاق في حرمة الكتمان، وانه لا يحرم على كل أحد كتمان ما عرف من الحق إذا كان اظهاره لا يكون ايصالا للحق، والى هذا أشار بقوله: ((فإنها)) أي تسليم الملازمة وان وجوب القبول هو الغاية لحرمة الكتمان ((تنافيهما)) أي تنافي الايراد على الآية بالايرادين: من دعوى الاهمال، ودعوى الاختصاص بخصوص الاظهار المفيد للعلم.
(1) حاصله: ان الأولى في الايراد على دلالة الآية على حجية الخبر انه تمنع الملازمة وان الغاية لحرمة الكتمان الشاملة لكل من عرف البينات والهدى ليست وجوب القبول، ولا تنحصر الغاية عقلا لحرمة الكتمان المطلقة بذلك، بحيث يكون وجوب القبول غاية لكل اظهار، وان كنا نعترف بان الغاية لمجموع الاظهارات هو وجوب القبول لحصول العلم، ولا يستلزم ذلك كون وجوب القبول غاية لكل اظهار من هذه الاظهارات.