____________________
(1) هذه الآية الثالثة التي استدل بها لحجية خبر الواحد، وهي قوله تعالى في سورة البقرة مؤنبا لعلماء أهل الكتاب: [إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون] (1).
وتقريب الاستدلال بها ان الآية قد دلت على حرمة كتمان البينات والهدى، ولا شك في شمول البينات والهدي للأصول والفروع، وكما أن علامات النبوة التي وردت في التوراة دالة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم كتمانها، كذلك احكام الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم كتمانها أيضا، وان لحرمة الكتمان اطلاقا يشمل ما أفاد العلم وما لم يفد العلم، فيحرم كتمان الحكم على كل من عرفه سواء أفاد اظهاره له العلم كما إذا اقترن اظهاره باظهار غيره، أو لم يقترن اظهاره باظهار غيره فلا يكون مفيدا للعلم، وإذا حرم الكتمان ووجوب الاظهار مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفده كانت الغاية لحرمة الكتمان ووجوب الاظهار هو القبول، فان العقل لا يرى فائدة لحرمة الكتمان حتى لو لم يفد الاظهار العلم إلا القبول، فإنه لو لم يكن الغاية لوجوب الاظهار الذي لا يفيد العلم هو القبول لكان وجوب الاظهار وحرمة الكتمان حينئذ لغوا واللغوية محال عليه تعالى في احكامه، ومن الواضح ان لازم وجوب القبول هو حجية الخبر الذي لا يفيد العلم، لعدم امكان ان يجب قبوله ولا يكون حجة.
وقد تبين: ان الاستدلال بهذه الآية على نحو الاستدلال بآية النفر المتقدمة، فإنه كان الاطلاق فيها لوجوب الانذار ولو لم يفد العلم مستلزما الوجوب القبول المستلزم لحجية خبر المنذر وان الغاية لهذا الاطلاق هو القبول.
وتقريب الاستدلال بها ان الآية قد دلت على حرمة كتمان البينات والهدى، ولا شك في شمول البينات والهدي للأصول والفروع، وكما أن علامات النبوة التي وردت في التوراة دالة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم كتمانها، كذلك احكام الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم كتمانها أيضا، وان لحرمة الكتمان اطلاقا يشمل ما أفاد العلم وما لم يفد العلم، فيحرم كتمان الحكم على كل من عرفه سواء أفاد اظهاره له العلم كما إذا اقترن اظهاره باظهار غيره، أو لم يقترن اظهاره باظهار غيره فلا يكون مفيدا للعلم، وإذا حرم الكتمان ووجوب الاظهار مطلقا سواء أفاد العلم أو لم يفده كانت الغاية لحرمة الكتمان ووجوب الاظهار هو القبول، فان العقل لا يرى فائدة لحرمة الكتمان حتى لو لم يفد الاظهار العلم إلا القبول، فإنه لو لم يكن الغاية لوجوب الاظهار الذي لا يفيد العلم هو القبول لكان وجوب الاظهار وحرمة الكتمان حينئذ لغوا واللغوية محال عليه تعالى في احكامه، ومن الواضح ان لازم وجوب القبول هو حجية الخبر الذي لا يفيد العلم، لعدم امكان ان يجب قبوله ولا يكون حجة.
وقد تبين: ان الاستدلال بهذه الآية على نحو الاستدلال بآية النفر المتقدمة، فإنه كان الاطلاق فيها لوجوب الانذار ولو لم يفد العلم مستلزما الوجوب القبول المستلزم لحجية خبر المنذر وان الغاية لهذا الاطلاق هو القبول.