____________________
(1) لا يخفى ان غرض المصنف الاستشهاد على أن التصديق يطلق ويراد منه اظهار الصدق دون ترتيب جميع الآثار، وقد أشار إلى مورد قد اطلق التصديق فيه وأريد به اظهار الصدق فقط، وهو ما ورد في هذا الخبر وهو الامر بتكذيب السمع والبصر الممكني به عن العلم بالواقع: أي الامر بتكذيب ما علم أنه هو الواقع والامر بتكذيب القسامة - بالفتح - وهي الأيمان التي تقسم على أولياء الدم، والمراد منها في الخبر اليمين من المخبر على خبره، ومن الواضح ان شهادة خمسين مع حلفهم على خبرهم مما يوجب القطع، فالامر بتكذيبهم امر بتكذيب ما حصل القطع به للقاطع في حال قطعه، فالامر بالتكذيب في حالتي العلم والقطع لابد وأن يكون المراد منه اظهار الصدق دون التصديق بمعانيه الثلاثة، لعدم إرادة المعنى الأول والثاني، لعدم امكان حصول التصديق الجناني والقطع بشيء مع حصول العلم بنقيضه من السمع والبصر أو من شهادة خمسين قسامة، ولا يعقل ان يكون المراد هو المعنى الثالث وهو ترتيب جميع الآثار إذ لا معنى لترتيب الآثار مع العلم بالخلاف، ولا معنى أيضا لتقديم قول واحد على قول خمسين وقد حلفوا عليه أيضا - فيتعين ان يكون المراد من الامر بالتكذيب ومن الامر بالتصديق في قوله فصدقه وكذبهم هو المعنى الرابع وهو اظهار الصدق.
لا يقال: ان المعنى الرابع من التصديق في الآية ليس هو مجرد اظهار الصدق، بل هو مع كونه خيرا للطرفين، وهذه الرواية ليست شاهدا على اظهار الصدق بما هو للطرفين، فان اظهار الصدق وان كان خيرا للمشهود عليه الا ان التكذيب ليس خيرا للشاهدين بل هو ضرر عليهم مع أنهم خمسون قسامة.
فإنه يقال: المراد من الخير للطرف الثاني هو عدم الضرر عليه لا نفعه، وأيضا ليس المراد من التكذيب لهم مواجهتهم بأنكم كاذبون، بل المراد في مقام الاخلاق
لا يقال: ان المعنى الرابع من التصديق في الآية ليس هو مجرد اظهار الصدق، بل هو مع كونه خيرا للطرفين، وهذه الرواية ليست شاهدا على اظهار الصدق بما هو للطرفين، فان اظهار الصدق وان كان خيرا للمشهود عليه الا ان التكذيب ليس خيرا للشاهدين بل هو ضرر عليهم مع أنهم خمسون قسامة.
فإنه يقال: المراد من الخير للطرف الثاني هو عدم الضرر عليه لا نفعه، وأيضا ليس المراد من التكذيب لهم مواجهتهم بأنكم كاذبون، بل المراد في مقام الاخلاق