____________________
وتقريب الاستدلال بها بنحو ما مر في آية الكتمان، مع ضم ضميمة إليها في المقام.
وبيانه: ان الآية قد دلت على وجوب السؤال عن البينات من أهل الذكر عند عدم العلم بالبينات، ومن البين ان البينات والذكر يشملان الفروع والأصول.
وان وجوب السؤال مطلق يعم ما إذا أفاد الجواب العلم أو لم يفده.
وانه لا خصوصية لحجية قول المسؤول بما هو مسؤول بل يعم المبتدئ ببيان البينات وان لم يكن مسؤولا بان كان مبتدأ بالبينات.
وان الغاية لوجوب السؤال تنحصر في وجوب القبول.
وان أهل الذكر الذي أوجب السؤال منهم هم مطلق من عرف الذكر سواء كانت معرفته له بالسماع مثلا أو كانت معرفته مستندة بالتفكر والروية واعمال المقدمات المنتجة لذلك.
وبعد تمامية هذه المقدمات.. يتضح دلالتها على حجية الخبر، لان لانحصار الغاية من وجوب السؤال في وجوب قبول الجواب ممن أفاد قوله العلم أو لم يفد، مع عموم أهل الذكر لمن عرف بالسماع أو بمثله من الحواس الظاهرة، مع عدم اختصاص ذلك بالأصول - لازمه حجية خبر المسؤول وان لم يفد قوله العلم، ولما كان ما في آية الكتمان من جملة مقدمات الاستدلال بهذه الآية قال (قدس سره): ((وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان)).
(1) وحاصله: منع المقدمة الثانية، وهي ليس في وجوب السؤال اطلاق يعم ما أفاد الجواب العلم وعدمه، بل في الآية قرينة على أن وجوب السؤال انما هو لتحصيل العلم، لوضوح ان قوله تعالى: [إن كنتم لا تعلمون] يدل على أن الداعي لوجوب السؤال هو عدم العلم، وإذا كان ذلك فلابد وأن يكون السؤال لأجل رفع
وبيانه: ان الآية قد دلت على وجوب السؤال عن البينات من أهل الذكر عند عدم العلم بالبينات، ومن البين ان البينات والذكر يشملان الفروع والأصول.
وان وجوب السؤال مطلق يعم ما إذا أفاد الجواب العلم أو لم يفده.
وانه لا خصوصية لحجية قول المسؤول بما هو مسؤول بل يعم المبتدئ ببيان البينات وان لم يكن مسؤولا بان كان مبتدأ بالبينات.
وان الغاية لوجوب السؤال تنحصر في وجوب القبول.
وان أهل الذكر الذي أوجب السؤال منهم هم مطلق من عرف الذكر سواء كانت معرفته له بالسماع مثلا أو كانت معرفته مستندة بالتفكر والروية واعمال المقدمات المنتجة لذلك.
وبعد تمامية هذه المقدمات.. يتضح دلالتها على حجية الخبر، لان لانحصار الغاية من وجوب السؤال في وجوب قبول الجواب ممن أفاد قوله العلم أو لم يفد، مع عموم أهل الذكر لمن عرف بالسماع أو بمثله من الحواس الظاهرة، مع عدم اختصاص ذلك بالأصول - لازمه حجية خبر المسؤول وان لم يفد قوله العلم، ولما كان ما في آية الكتمان من جملة مقدمات الاستدلال بهذه الآية قال (قدس سره): ((وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان)).
(1) وحاصله: منع المقدمة الثانية، وهي ليس في وجوب السؤال اطلاق يعم ما أفاد الجواب العلم وعدمه، بل في الآية قرينة على أن وجوب السؤال انما هو لتحصيل العلم، لوضوح ان قوله تعالى: [إن كنتم لا تعلمون] يدل على أن الداعي لوجوب السؤال هو عدم العلم، وإذا كان ذلك فلابد وأن يكون السؤال لأجل رفع