____________________
وأشار إلى أن الترجي الحقيقي الموجود في أفق النفس هو إما شرط في الوضع أو انه هو المنصرف اليه أي الموضوع له لفظ لعل هو الترجي الانشائي إما بشرط كون الداعي له هو التجري الحقيقي، واما ان المنصرف من كلمة لعل عند اطلاقها هو الترجي الانشائي الذي يكون بداعي الترجي الحقيقي، وعلى كل منهما فإنه يستحيل أن تكون هذه الكلمة مستعملة في القرآن بهذا المعنى لاستحالة الجهل عليه تعالى عن ذلك بقوله: ((إلا ان الداعي اليه حيث يستحيل في حقه تعالى ان يكون هو الترجي الحقيقي)) الموجود في أفق النفس.
وأشار إلى أنه مع تعذر هذا المعنى في استعمال كلمة (لعل) لابد وأن تكون مستعملة في أقرب المجازات وهو الترجي الانشائي الذي كان بداعي المحبوبية بقوله: ((كان هو محبوبية التحذر عند الانذار)) ثم أشار إلى أن محبوبية التحذر من العقاب عند الانذار تلازم وجوبه شرعا وعقلا بقوله: ((وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل)) أي للقول بعدم الفصل بين محبوبية الحذر من العقاب وبين وجوب الحذر شرعا.
والى العقل أشار بقوله: ((وعقلا)) أي ان العقل يحكم بان محبوبية الحذر ملازمة ((لوجوبه)) لان محبوبية الحذر من العقاب انما تكون ((مع وجود ما يقتضيه)) أي ما يقتضي الحذر ووجود المقتضي للحذر هو تنجيز الاحكام، والمنجز اما العلم أو الحجة، فإنه لولا فعلية الاحكام وتنجزها فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ومع حكمه بالقبح لا يكون الحذر حسنا ولا واجبا عند العقل، ولذا قال: ((وعدم حسنه بل عدم امكانه)) لمحالية صدور القبيح من الحكيم ((بدونه)) أي بدون وجود ما يقتضي محبوبية الحذر، وحيث إن قول المنذرين - بالكسر - لا يوجب العلم فلابد وأن يكون قولهم حجة وهو المطلوب.
(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه المستفادة من الآية لدلالتها على حجية خبر الواحد، وبيانه: ان الآية دلت على وجوب النفر ودلت على أن غاية هذا الواجب هو الانذار ولابد أن تكون غاية الواجب واجبة أيضا، لبداهة عدم معقولية أن تكون الغاية للواجب ما يجوز تركه.
والغاية لوجوب الانذار هو ان يكون انذار المنذر يوجب الحذر والخوف، وإذا كان هذا هو الغاية للانذار فوجوب الانذار يدل بدلالة الاقتضاء على وجوب الحذر بحيث لو لم يكن الحذر مذكورا في الآية لدل وجوب الانذار عليه بدلالة الاقتضاء،
وأشار إلى أنه مع تعذر هذا المعنى في استعمال كلمة (لعل) لابد وأن تكون مستعملة في أقرب المجازات وهو الترجي الانشائي الذي كان بداعي المحبوبية بقوله: ((كان هو محبوبية التحذر عند الانذار)) ثم أشار إلى أن محبوبية التحذر من العقاب عند الانذار تلازم وجوبه شرعا وعقلا بقوله: ((وإذا ثبت محبوبيته ثبت وجوبه شرعا لعدم الفصل)) أي للقول بعدم الفصل بين محبوبية الحذر من العقاب وبين وجوب الحذر شرعا.
والى العقل أشار بقوله: ((وعقلا)) أي ان العقل يحكم بان محبوبية الحذر ملازمة ((لوجوبه)) لان محبوبية الحذر من العقاب انما تكون ((مع وجود ما يقتضيه)) أي ما يقتضي الحذر ووجود المقتضي للحذر هو تنجيز الاحكام، والمنجز اما العلم أو الحجة، فإنه لولا فعلية الاحكام وتنجزها فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، ومع حكمه بالقبح لا يكون الحذر حسنا ولا واجبا عند العقل، ولذا قال: ((وعدم حسنه بل عدم امكانه)) لمحالية صدور القبيح من الحكيم ((بدونه)) أي بدون وجود ما يقتضي محبوبية الحذر، وحيث إن قول المنذرين - بالكسر - لا يوجب العلم فلابد وأن يكون قولهم حجة وهو المطلوب.
(1) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه المستفادة من الآية لدلالتها على حجية خبر الواحد، وبيانه: ان الآية دلت على وجوب النفر ودلت على أن غاية هذا الواجب هو الانذار ولابد أن تكون غاية الواجب واجبة أيضا، لبداهة عدم معقولية أن تكون الغاية للواجب ما يجوز تركه.
والغاية لوجوب الانذار هو ان يكون انذار المنذر يوجب الحذر والخوف، وإذا كان هذا هو الغاية للانذار فوجوب الانذار يدل بدلالة الاقتضاء على وجوب الحذر بحيث لو لم يكن الحذر مذكورا في الآية لدل وجوب الانذار عليه بدلالة الاقتضاء،