بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٣٤١
وجوه (1): أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق، يقتضي انتفاؤه
____________________
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين] (1) في سورة الحجرات وهي النازلة في الوليد بن عقبة في قضية بني المصطلق، وهم فئة من خزاعة على ما في مجمع البحرين لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخذ صدقاتهم فخرجوا اليه فرحين بلقائه فظن الوليد انهم انما خرجوا ليقتلوه لعداوة كانت بينه وبينهم في الجاهلية فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له انهم منعوا صدقاتهم، فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بان يغزوهم فنزل الوحي عليه بهذه الآية.
(2) قد استدلوا بهذه الآية على حجية خبر العادل من وجوه:
منها: مفهوم الوصف فان وجوب التبين قد علق على وصف الفسق، فيدل بمفهومه على عدم وجوب التبين عن النبأ إذا لم يكن الجائي به فاسقا.
وحاصله: ان الوصف المعلق عليه الحكم هو العلة المنحصرة له فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، ولما كان لزوم التبين معلقا على وصف الفسق للمخبر، فإذا انتفى وصف الفسق عن المخبر بأن كان عادلا فينتفي لزوم التبين عند اخباره فلا يجب التبين عن الخبر إذا كان المخبر به عادلا.
وفيه: ان الوصف لا مفهوم فيه لعدم دلالته على العلية المنحصرة التي لا مفهوم مع عدمها، بل لا دلالة له على العلية فضلا عن الانحصار وانما له اشعار بالعلية، وخصوصا في الآية المباركة فإنه يحتمل ان يكون وصف الفسق قد ذكر لا لتعليق وجوب التبين عليه، بل للتنبيه على فسق الوليد فلا يلزم لغوية ذكره إذا لم يكن علة للحكم.

(1) الحجرات: الآية 6.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 336 337 339 340 341 343 345 348 349 350 ... » »»
الفهرست