____________________
الحكم المنشأ بصدق العادل الثانية، فلا يكون الحكم في صدق العادل الأولى موضوعا لنفسه، بل يكون الحكم في صدق العادل الأولى موضوعا لحكم آخر غيره، وهو الحكم المنشأ ثانيا بصدق العادل الثانية، ولذا قال (قدس سره): ((نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا باس في أن يكون بلحاظه أيضا)) أي فلا بأس بان يكون صدق العادل الأول موضوعا بلحاظ صدق العادل أيضا المنشأ ثانيا ((حيث إنه صار)) صدق العادل ((اثرا)) شرعيا آخر ((ب)) واسطة ((جعل آخر)) بانشاء آخر لصدق العادل مرة ثانية ((فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع)) بل هو كما لو كان صدق العادل الأول موضوعا لحكم آخر في الخبر الثاني أو عدالة المخبر كما لو كان العدل الثاني حيا، فإنه لا يكون الأثر الشرعي هو وجوب تصديقه بل يكون الأثر جواز الاقتداء به أو قبول شهادته وهذا ((بخلاف ما إذا لم يكن هناك الا جعل واحد)) بإنشاء واحد فإنه لابد وأن يكون هذا الانشاء الواحد الذي ليس فيه الا جعل حكم واحد هو الأثر الشرعي الشامل للأول وللثاني.
(1) لعله إشارة إلى أن الانشاء الثاني انما يرفع الاشكال في الخبر ذي الواسطة الواحدة وهو الخبر المخبر عن الخبر الثاني المتكفل للحكم الواقعي، اما إذا تعددت الوسايط فلابد من تعدد الانشاء بمقدار تعدد الوسايط، هذا أولا.
وثانيا: ان الواصل لنا ليس الا انشاء واحد وجعل واحد، وهو واضح في مثل آية النبأ فإنها ليست الا آية واحدة قد تكفلت لانشاء واحد وجعل واحد.
(1) لعله إشارة إلى أن الانشاء الثاني انما يرفع الاشكال في الخبر ذي الواسطة الواحدة وهو الخبر المخبر عن الخبر الثاني المتكفل للحكم الواقعي، اما إذا تعددت الوسايط فلابد من تعدد الانشاء بمقدار تعدد الوسايط، هذا أولا.
وثانيا: ان الواصل لنا ليس الا انشاء واحد وجعل واحد، وهو واضح في مثل آية النبأ فإنها ليست الا آية واحدة قد تكفلت لانشاء واحد وجعل واحد.