____________________
(1) حاصله: لو كان الموضوع في الآية مركبا من النبأ ومجئ الفاسق به أو كان هو النبأ المقيد بمجيء الفاسق به كانت الشرطية في الآية قد سيقت لتحقق الموضوع ومع ذلك فهي تدل على حجية خبر العادل أيضا.
وتوضيحه: انه مما لا ريب فيه ان الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع تدل على التعليق، وان التالي فيها معلق على الشرط ومن الواضح أيضا ان المعلق على الشرط، هو سنخ الحكم، فيكون المعلق هو سنخ وجوب التبين وإذا كان سنخ وجوب التبين مما ينتفي بانتفاء موضوع القضية وهو مجيء الفاسق بالنبأ فعند وجود موضوع آخر وهو نبأ العادل لابد وان لا يكون وجوب التبين متحققا، وإلا لم يكن سنخ وجوب التبين مما ينتفي بانتفاء الموضوع في القضية وهو مجيء الفاسق بالنبأ، فكون القضية سيقت لتحقق الموضوع يكون آكد في الدلالة على أنه لا يجب التبين عند نبأ العادل، لأنه لو كانت الشرطية في الآية من الشرطية ذات المفهوم لأمكن ان ينكر دلالتها على حجية نبأ العادل من ينكر مفهوم الشرط، اما إذا كانت مما سيقت لتحقق الموضوع فلا ينكر أحد ان المحمول مما ينتفي بانتفاء الموضوع، والى هذا أشار بقوله: ((مع أنه يمكن ان يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك)) أي ولو كانت مسوقة لتحقق الموضوع ((الا انها)) تكون دالة على حجية نبأ العادل لأنها ((ظاهرة)) في تعليق سنخ الحكم الذي هو سنخ وجوب التبين على مجيء الفاسق بالنبأ، ولازم هذا التعليق انتفاء سنخ وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ، فتكون ظاهرة ((في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضي)) هذا الانحصار ((انتفاء وجوب التبين عند انتفائه)) أي عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ، ولازم ذلك انتفاء وجوب التبين عند ((وجود موضوع آخر)) وهو نبأ العادل.
وتوضيحه: انه مما لا ريب فيه ان الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع تدل على التعليق، وان التالي فيها معلق على الشرط ومن الواضح أيضا ان المعلق على الشرط، هو سنخ الحكم، فيكون المعلق هو سنخ وجوب التبين وإذا كان سنخ وجوب التبين مما ينتفي بانتفاء موضوع القضية وهو مجيء الفاسق بالنبأ فعند وجود موضوع آخر وهو نبأ العادل لابد وان لا يكون وجوب التبين متحققا، وإلا لم يكن سنخ وجوب التبين مما ينتفي بانتفاء الموضوع في القضية وهو مجيء الفاسق بالنبأ، فكون القضية سيقت لتحقق الموضوع يكون آكد في الدلالة على أنه لا يجب التبين عند نبأ العادل، لأنه لو كانت الشرطية في الآية من الشرطية ذات المفهوم لأمكن ان ينكر دلالتها على حجية نبأ العادل من ينكر مفهوم الشرط، اما إذا كانت مما سيقت لتحقق الموضوع فلا ينكر أحد ان المحمول مما ينتفي بانتفاء الموضوع، والى هذا أشار بقوله: ((مع أنه يمكن ان يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك)) أي ولو كانت مسوقة لتحقق الموضوع ((الا انها)) تكون دالة على حجية نبأ العادل لأنها ((ظاهرة)) في تعليق سنخ الحكم الذي هو سنخ وجوب التبين على مجيء الفاسق بالنبأ، ولازم هذا التعليق انتفاء سنخ وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ، فتكون ظاهرة ((في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضي)) هذا الانحصار ((انتفاء وجوب التبين عند انتفائه)) أي عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبأ، ولازم ذلك انتفاء وجوب التبين عند ((وجود موضوع آخر)) وهو نبأ العادل.