____________________
(1) لا يخفى ان المصنف في أول هذا الكتاب في مقام البحث عن موضوع علم الأصول ذكر هذا الجواب، وأورد عليه بنحو الترديد وان المراد من ثبوت السنة بالخبر لا يخلو اما ان يراد به ثبوتها واقعا أو ثبوتها تعبدا.
وهنا اعرض عن احتمال إرادة ثبوت السنة واقعا وتعرض لثبوتها تعبدا.
والسبب في عدم تعرضه للثبوت الواقعي هنا:
اما لما أورده هناك عليه من أنه إذا كان المراد ثبوت السنة واقعا يكون البحث أيضا بحثا عن نفس الموضوع لا عن عوارض الموضوع، لان ثبوت السنة واقعا هو وجودها، والبحث عن وجود الموضوع بحث عن تحقق الموضوع لا عن عوارض الموضوع، فان البحث عن عوارض الموضوع انما يكون بعد الفراغ عن تحقق الموضوع.
أو لاستحالة كون الخبر مما تثبت به السنة واقعا وتوجد به، لان وجوده متأخر عن وجود السنة لوضوح تأخر وجود الحاكي عن المحكي، فلا يعقل ان يكون الحاكي مما يوجد به المحكي واقعا، فلذلك اقتصر هنا على التعرض لثبوت السنة بالخبر تعبدا.
وأورد عليه بايرادين: الأول: ان البحث عن ثبوت السنة بالخبر تعبدا ليس بحثا عن عوارض السنة، بل هو من عوارض الخبر لان الثبوت التعبدي انما هو الثبوت التنزيلي، والثبوت التنزيلي إنما يكون لما ليس له ثبوت واقعي والسنة لها ثبوت واقعي، والذي ليس له ثبوت واقعي هو الخبر فهو الذي يكون له ثبوت تعبدي تنزيلي.
وبعبارة أخرى: ان معنى الثبوت التعبدي في المقام هو جعل الحجية لما ليس بحجة، والسنة الواقعية حجة واقعا فلا معنى لجعل حجيتها تنزيلا، بخلاف الخبر الحاكي لها فإنه ليس بحجة، وبواسطة تنزيلة منزلة السنة الواقعية قد جعلت الحجية له.
وهنا اعرض عن احتمال إرادة ثبوت السنة واقعا وتعرض لثبوتها تعبدا.
والسبب في عدم تعرضه للثبوت الواقعي هنا:
اما لما أورده هناك عليه من أنه إذا كان المراد ثبوت السنة واقعا يكون البحث أيضا بحثا عن نفس الموضوع لا عن عوارض الموضوع، لان ثبوت السنة واقعا هو وجودها، والبحث عن وجود الموضوع بحث عن تحقق الموضوع لا عن عوارض الموضوع، فان البحث عن عوارض الموضوع انما يكون بعد الفراغ عن تحقق الموضوع.
أو لاستحالة كون الخبر مما تثبت به السنة واقعا وتوجد به، لان وجوده متأخر عن وجود السنة لوضوح تأخر وجود الحاكي عن المحكي، فلا يعقل ان يكون الحاكي مما يوجد به المحكي واقعا، فلذلك اقتصر هنا على التعرض لثبوت السنة بالخبر تعبدا.
وأورد عليه بايرادين: الأول: ان البحث عن ثبوت السنة بالخبر تعبدا ليس بحثا عن عوارض السنة، بل هو من عوارض الخبر لان الثبوت التعبدي انما هو الثبوت التنزيلي، والثبوت التنزيلي إنما يكون لما ليس له ثبوت واقعي والسنة لها ثبوت واقعي، والذي ليس له ثبوت واقعي هو الخبر فهو الذي يكون له ثبوت تعبدي تنزيلي.
وبعبارة أخرى: ان معنى الثبوت التعبدي في المقام هو جعل الحجية لما ليس بحجة، والسنة الواقعية حجة واقعا فلا معنى لجعل حجيتها تنزيلا، بخلاف الخبر الحاكي لها فإنه ليس بحجة، وبواسطة تنزيلة منزلة السنة الواقعية قد جعلت الحجية له.