____________________
لان سياقها في مقام الفروع، فان ما قبلها [وأوفوا الكيل] مضافا إلى استشهاد الامام فيها على حرمة الغناء فان الآية [ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا] واستدل الامام بها على حرمة استماع الغناء لان استماعه مما يسأل عنه السمع، فسياقها صدرا وذيلا واستشهاد الامام بها مما يقتضي شمولها للفروع، فلا يكون لها انصراف إلى الظن بخصوص أصول الدين ولا يكون القدر المتيقن فيها ذلك فينحصر الجواب عنها بما يأتي.
(1) الظاهر من المصنف كون الأدلة الآتية الدالة على حجية الخبر مخصصة لهذه الآيات، وقد ذهب بعض إلى كونها واردة على هذه الآيات، فان الورود هو خروج المورد عن العام موضوعا ولكنه بواسطة البيان، كورود الأدلة المتكفلة للبيان على خروج ما فيه البيان عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبهذا يمتاز عن التخصص فإنه ما كان الخروج فيه بذاته لا بواسطة البيان، كخروج الجاهل عن أكرم العالم فإنه خارج بذاته.
وعلى كل فقد ذكر وجهان لكون الأدلة الدالة على حجية الخبر واردة على الآيات:
الأول: ان المتحصل من هذه الآيات هو عدم حجية غير العلم، وبعد قيام الأدلة على حجية الخبر تكون حجة فتخرج موضوعا عن غير العلم الذي ليس بحجة.
وفيه: ان الورود مما أوجب خروج الشيء بموضوعه لا بمحموله، والموضوع في الآيات هو غير العلم والمحمول فيها عدم الحجية، والأدلة الدالة على حجية الخبر لا توجب كون الخبر علما بل هو بعد من غير العلم، لوضوح ان الخبر الواحد بعد فرض حجيته لا يوجب العلم، وكيف يدعى ذلك فيه مع أنه من الظنون التي قام الدليل على اعتبارها، فهو من غير العلم وان قام الدليل على اعتباره وانما يخرج عنها حكما فإنه حجة دون غير العلم الذي لم يقم دليل على اعتباره.
(1) الظاهر من المصنف كون الأدلة الآتية الدالة على حجية الخبر مخصصة لهذه الآيات، وقد ذهب بعض إلى كونها واردة على هذه الآيات، فان الورود هو خروج المورد عن العام موضوعا ولكنه بواسطة البيان، كورود الأدلة المتكفلة للبيان على خروج ما فيه البيان عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبهذا يمتاز عن التخصص فإنه ما كان الخروج فيه بذاته لا بواسطة البيان، كخروج الجاهل عن أكرم العالم فإنه خارج بذاته.
وعلى كل فقد ذكر وجهان لكون الأدلة الدالة على حجية الخبر واردة على الآيات:
الأول: ان المتحصل من هذه الآيات هو عدم حجية غير العلم، وبعد قيام الأدلة على حجية الخبر تكون حجة فتخرج موضوعا عن غير العلم الذي ليس بحجة.
وفيه: ان الورود مما أوجب خروج الشيء بموضوعه لا بمحموله، والموضوع في الآيات هو غير العلم والمحمول فيها عدم الحجية، والأدلة الدالة على حجية الخبر لا توجب كون الخبر علما بل هو بعد من غير العلم، لوضوح ان الخبر الواحد بعد فرض حجيته لا يوجب العلم، وكيف يدعى ذلك فيه مع أنه من الظنون التي قام الدليل على اعتبارها، فهو من غير العلم وان قام الدليل على اعتباره وانما يخرج عنها حكما فإنه حجة دون غير العلم الذي لم يقم دليل على اعتباره.