____________________
(1) وحاصله: ان القضية الشرطية حيث إنها تدل على كون المقدم هو العلة المنحصرة لسنخ الحكم المعلق عليه فهي تدل على انتفاء الحكم حيث ينتفي الشرط.
وتوضيحه: انه لابد في القضية الشرطية من موضوع وهو المضاف اليه الطبيعة المتعلقة للحكم، ولما كان الحكم المتعلق بالطبيعة معلقا على الشرط والشرط هو العلة المنحصرة لها، فلابد من دلالة القضية الشرطية على انتفاء الحكم المتعلق بالطبيعة المضافة إلى ذلك الموضوع عند انتفاء الشرط عن ذلك الموضوع، مثلا قولنا: ان جاءك زيد فأكرمه فان الحكم قد تعلق بطبيعة الاكرام المضاف إلى زيد، ولما كان الحكم المتعلق بطبيعة الاكرام معلقا على المجيء وهو العلة المنحصرة فالقضية الشرطية تدل على انتفاء الحكم - المتعلق بطبيعة الاكرام المضاف إلى زيد المعلق على مجيئه - عن زيد حيث ينتفي مجيئه، فمفهوم ان جاءك زيد فأكرمه نفى وجوب اكرام زيد عند انتفاء مجيئه، فزيد هو الموضوع الموجود في القضية الشرطية المنطوقية والقضية المفهومية، والموضوع في آية النبأ هو النبأ، والحكم المتعلق بالتبين المضاف إلى النبأ قد كان معلقا على مجيء الفاسق بالنبأ، وحيث كان بمقتضى دلالة الشرطية ان العلة المنحصرة لوجوب التبين عن النبأ هو مجيء الفاسق به، فلابد من عدم الوجوب المتعلق بطبيعة التبين عن النبأ عند الشرط المعلق عليه وهو مجيء الفاسق به، فلا يجب التبين عن النبأ الذي لم يجئ به الفاسق وهو العادل، لوضوح ان الذي يجيء بالنبأ اما فاسق أو غير فاسق وغير الفاسق هو العادل، وهو الذي لا يجب التبين عن خبره.
فتحصل مما ذكرنا: ان النبأ هو الموضوع في منطوق القضية الشرطية وهو متحقق في القضية المفهومية، فان النبأ كما يجيء به الفاسق يجيء به العادل، فان جاء به الفاسق فيجب التبين عنه وان جاء به العادل لا يجب التبين عنه، ولا يكون الاخذ به من إصابة القوم بجهالة ولا العمل به مما يمكن ان يترتب عليه الندم، والى هذا أشار بقوله: ((وان تعليق الحكم بايجاب التبين عن النبأ الذي جيء به)) الذي هو الموضوع في
وتوضيحه: انه لابد في القضية الشرطية من موضوع وهو المضاف اليه الطبيعة المتعلقة للحكم، ولما كان الحكم المتعلق بالطبيعة معلقا على الشرط والشرط هو العلة المنحصرة لها، فلابد من دلالة القضية الشرطية على انتفاء الحكم المتعلق بالطبيعة المضافة إلى ذلك الموضوع عند انتفاء الشرط عن ذلك الموضوع، مثلا قولنا: ان جاءك زيد فأكرمه فان الحكم قد تعلق بطبيعة الاكرام المضاف إلى زيد، ولما كان الحكم المتعلق بطبيعة الاكرام معلقا على المجيء وهو العلة المنحصرة فالقضية الشرطية تدل على انتفاء الحكم - المتعلق بطبيعة الاكرام المضاف إلى زيد المعلق على مجيئه - عن زيد حيث ينتفي مجيئه، فمفهوم ان جاءك زيد فأكرمه نفى وجوب اكرام زيد عند انتفاء مجيئه، فزيد هو الموضوع الموجود في القضية الشرطية المنطوقية والقضية المفهومية، والموضوع في آية النبأ هو النبأ، والحكم المتعلق بالتبين المضاف إلى النبأ قد كان معلقا على مجيء الفاسق بالنبأ، وحيث كان بمقتضى دلالة الشرطية ان العلة المنحصرة لوجوب التبين عن النبأ هو مجيء الفاسق به، فلابد من عدم الوجوب المتعلق بطبيعة التبين عن النبأ عند الشرط المعلق عليه وهو مجيء الفاسق به، فلا يجب التبين عن النبأ الذي لم يجئ به الفاسق وهو العادل، لوضوح ان الذي يجيء بالنبأ اما فاسق أو غير فاسق وغير الفاسق هو العادل، وهو الذي لا يجب التبين عن خبره.
فتحصل مما ذكرنا: ان النبأ هو الموضوع في منطوق القضية الشرطية وهو متحقق في القضية المفهومية، فان النبأ كما يجيء به الفاسق يجيء به العادل، فان جاء به الفاسق فيجب التبين عنه وان جاء به العادل لا يجب التبين عنه، ولا يكون الاخذ به من إصابة القوم بجهالة ولا العمل به مما يمكن ان يترتب عليه الندم، والى هذا أشار بقوله: ((وان تعليق الحكم بايجاب التبين عن النبأ الذي جيء به)) الذي هو الموضوع في