____________________
وهذا هو الفرق بين الحكومة والتخصيص، فان التخصيص هو رفع حكم العام عن الخاص مع حفظ الموضوع فيه كقوله لا تكرم زيدا العالم بعد قوله أكرم العلماء.
واما الحكومة فهي اما رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال زيد ليس بعالم وكان زيد عالما واقعا، وكقوله عليه السلام: لا شك لكثير الشك، فإنه حاكم على أدلة الشك من حكم البطلان أو البناء على الأكثر، واما توسعة الحكم بتوسعة الموضوع كقوله عليه السلام: الطواف في البيت صلاة، فإنه أثبت حكم الصلاة للطواف بتوسعة الموضوع، واعتبار الطواف صلاة وأدلة اعتبار الخبر بالنسبة إلى العلم من توسعة الموضوع، فان المتحصل من أدلة الاعتبار كون الخبر الواحد علما وليس من غير العلم، وحيث كان - وجدانا - هو من غير العلم فتكون أدلة اعتباره بهذا اللسان حاكمة على أدلة العلم باعتبار توسعة الموضوع، وحاكمة على الآيات الناهية عن اتباع غير العلم باعتبار انها بلسان خروج الخبر الواحد موضوعا عنها لأنه علم وليس هو من غير العلم، فلسانها لسان الحكومة على ما دل على النهي عن اتباع غير العلم.
(1) حاصله: ان الأخبار المذكورة الدالة على عدم حجية الخبر هي بنفسها اخبار آحاد ولابد في الدليل ان يكون حجة، فالاستدلال بها ممن لا يقول بحجية اخبار الآحاد استدلال منه بما ليس حجة.
فان قلت: انها وان كان لا يصح الاستدلال بها بما هي دليل عند من استدل بها ولكنه يصح الاستدلال منه بها جدلا، لأنها مع كونها اخبار آحاد لازم حجيتها عدم حجيتها.
قلت: أولا: انه لا يصح الاستدلال بها حتى جدلا لان الدليل الذي يلزم من وجوده عدمه لا يصلح ان يكون دليلا.
واما الحكومة فهي اما رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال زيد ليس بعالم وكان زيد عالما واقعا، وكقوله عليه السلام: لا شك لكثير الشك، فإنه حاكم على أدلة الشك من حكم البطلان أو البناء على الأكثر، واما توسعة الحكم بتوسعة الموضوع كقوله عليه السلام: الطواف في البيت صلاة، فإنه أثبت حكم الصلاة للطواف بتوسعة الموضوع، واعتبار الطواف صلاة وأدلة اعتبار الخبر بالنسبة إلى العلم من توسعة الموضوع، فان المتحصل من أدلة الاعتبار كون الخبر الواحد علما وليس من غير العلم، وحيث كان - وجدانا - هو من غير العلم فتكون أدلة اعتباره بهذا اللسان حاكمة على أدلة العلم باعتبار توسعة الموضوع، وحاكمة على الآيات الناهية عن اتباع غير العلم باعتبار انها بلسان خروج الخبر الواحد موضوعا عنها لأنه علم وليس هو من غير العلم، فلسانها لسان الحكومة على ما دل على النهي عن اتباع غير العلم.
(1) حاصله: ان الأخبار المذكورة الدالة على عدم حجية الخبر هي بنفسها اخبار آحاد ولابد في الدليل ان يكون حجة، فالاستدلال بها ممن لا يقول بحجية اخبار الآحاد استدلال منه بما ليس حجة.
فان قلت: انها وان كان لا يصح الاستدلال بها بما هي دليل عند من استدل بها ولكنه يصح الاستدلال منه بها جدلا، لأنها مع كونها اخبار آحاد لازم حجيتها عدم حجيتها.
قلت: أولا: انه لا يصح الاستدلال بها حتى جدلا لان الدليل الذي يلزم من وجوده عدمه لا يصلح ان يكون دليلا.