ولكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا مفهوم، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم، لان التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق، يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم (2).
____________________
(1) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يدعى ان الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع لا تدل على التعليق من رأس.
ويرد على هذه الدعوى ان لازمها تعدد الوضع في حرف الشرط، وانه قد وضع للدلالة على التعليق في غير القضية التي سيقت لتحقق الموضوع، واما في القضية التي سيقت لتحقق الموضوع فقد وضعت لان تدل على محض تحقق الموضوع من دون دلالة لها على التعليق فتكون كالقضية الوصفية، وهذا واضح البطلان لتبادر التعليق فيها، ولا فرق في دلالة حرف الشرط على التعليق بين قولنا ان جاءك زيد فأكرمه وبين قولنا ان رزقت ولدا فاختنه في أنها تدل في الأولى على تعليق وجوب الإكرام على المجيء، وفي الثانية على تعليق الختان على رزق الولد.
(2) هذا من الاشكالات المختصة أيضا بآية النبأ، وقبل بيان الاشكال نقول:
ان الاستدلال بمفهوم آية النبأ مبني على القول بدلالة القضية الشرطية على المفهوم، اما من يقول بعدم دلالتها على المفهوم فلاوجه للاستدلال بها في المقام، والى هذا أشار بقوله: ((ولو سلم ان أمثالها ظاهرة في المفهوم)).
واما الاشكال فحاصله: ان دلالة القضية على المفهوم انما هو لدلالتها على أن الشرط هو العلة المنحصرة للتالي، ولازم ذلك هو الدلالة على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، اما إذا كان التعليق في المنطوق ملحوقا بما يدل على أن الشرط ليس هو العلة فضلا عن أن يكون علة منحصرة للتالي فلا يكون في القضية المنطوقة تلك الخصوصية التي تستلزم الدلالة على المفهوم، مثلا قولنا ان جاء زيد فأكرمه لعلمه لا دلالة لها على المفهوم، بمعنى كون الاكرام علته التامة المنحصرة هو المجيء لان
ويرد على هذه الدعوى ان لازمها تعدد الوضع في حرف الشرط، وانه قد وضع للدلالة على التعليق في غير القضية التي سيقت لتحقق الموضوع، واما في القضية التي سيقت لتحقق الموضوع فقد وضعت لان تدل على محض تحقق الموضوع من دون دلالة لها على التعليق فتكون كالقضية الوصفية، وهذا واضح البطلان لتبادر التعليق فيها، ولا فرق في دلالة حرف الشرط على التعليق بين قولنا ان جاءك زيد فأكرمه وبين قولنا ان رزقت ولدا فاختنه في أنها تدل في الأولى على تعليق وجوب الإكرام على المجيء، وفي الثانية على تعليق الختان على رزق الولد.
(2) هذا من الاشكالات المختصة أيضا بآية النبأ، وقبل بيان الاشكال نقول:
ان الاستدلال بمفهوم آية النبأ مبني على القول بدلالة القضية الشرطية على المفهوم، اما من يقول بعدم دلالتها على المفهوم فلاوجه للاستدلال بها في المقام، والى هذا أشار بقوله: ((ولو سلم ان أمثالها ظاهرة في المفهوم)).
واما الاشكال فحاصله: ان دلالة القضية على المفهوم انما هو لدلالتها على أن الشرط هو العلة المنحصرة للتالي، ولازم ذلك هو الدلالة على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، اما إذا كان التعليق في المنطوق ملحوقا بما يدل على أن الشرط ليس هو العلة فضلا عن أن يكون علة منحصرة للتالي فلا يكون في القضية المنطوقة تلك الخصوصية التي تستلزم الدلالة على المفهوم، مثلا قولنا ان جاء زيد فأكرمه لعلمه لا دلالة لها على المفهوم، بمعنى كون الاكرام علته التامة المنحصرة هو المجيء لان