____________________
كانت الشهرة هي العلة للاخذ بالرواية فلابد من الاخذ بكل شهرة، إذ لافرق بين شهرة وشهرة، فالرواية حيث دلت على الاخذ بالرواية المشهورة لأجل تحقق الشهرة فهي تدل على الاخذ بكل ما تحقق فيه الشهرة، والمفروض تحقق الشهرة الفتوائية على الحكم فلابد من الاخذ به.
والجواب عنها: ان الوصف لا دلالة فيه على العلية، ولذا يقولون إن للوصف اشعارا بالعلية والاشعار غير الدلالة، بل لو قلنا بعلية الوصف فان المستفاد من الرواية هو الاخذ بالشهرة التي يكون الحكم المخبر به فيها ناشئا عن حس كما في الرواية المشهورة، لا في مثل الشهرة في الفتوى فان الحكم فيها مصدره الحدس دون الحس، ولعل الوجه في ذلك هو انه لما لم يكن الاستدلال بالعموم ولا بالاطلاق وانما كان من جهة علية الوصف، فالقدر المتيقن من كون هذا الوصف علة هو علية هذا الوصف المستند إلى الحس دون الحدس.
واما المقبولة، فهي مقبولة عمر بن حنظلة المروية عن المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة، وفيها انه يسأل السائل الامام عليه السلام عن الروايتين المتعارضتين، ويفرض السائل تساوي الراويين من حيث العدالة ونحوها، فيقول الامام عليه السلام: - بعد فرض السائل لتساوي الراويين - (ينظر في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور بين أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه...) (1) الحديث.
وطريق الاستدلال بها أيضا جهتان: الأولى: علية الوصف كما مر في المشهورة، فان المراد من المجمع عليه الذي لا ريب فيه هو المشهور بقرينة قوله عليه السلام ويترك الشاذ النادر، فالاخذ بالمشهور انما هو لأجل الشهرة كما يساعد على ذلك قوله: فان المجمع عليه لا ريب فيه، فان الظاهر أن العلة في الاخذ بالمجمع عليه حيث إن المشهور
والجواب عنها: ان الوصف لا دلالة فيه على العلية، ولذا يقولون إن للوصف اشعارا بالعلية والاشعار غير الدلالة، بل لو قلنا بعلية الوصف فان المستفاد من الرواية هو الاخذ بالشهرة التي يكون الحكم المخبر به فيها ناشئا عن حس كما في الرواية المشهورة، لا في مثل الشهرة في الفتوى فان الحكم فيها مصدره الحدس دون الحس، ولعل الوجه في ذلك هو انه لما لم يكن الاستدلال بالعموم ولا بالاطلاق وانما كان من جهة علية الوصف، فالقدر المتيقن من كون هذا الوصف علة هو علية هذا الوصف المستند إلى الحس دون الحدس.
واما المقبولة، فهي مقبولة عمر بن حنظلة المروية عن المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة، وفيها انه يسأل السائل الامام عليه السلام عن الروايتين المتعارضتين، ويفرض السائل تساوي الراويين من حيث العدالة ونحوها، فيقول الامام عليه السلام: - بعد فرض السائل لتساوي الراويين - (ينظر في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور بين أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه...) (1) الحديث.
وطريق الاستدلال بها أيضا جهتان: الأولى: علية الوصف كما مر في المشهورة، فان المراد من المجمع عليه الذي لا ريب فيه هو المشهور بقرينة قوله عليه السلام ويترك الشاذ النادر، فالاخذ بالمشهور انما هو لأجل الشهرة كما يساعد على ذلك قوله: فان المجمع عليه لا ريب فيه، فان الظاهر أن العلة في الاخذ بالمجمع عليه حيث إن المشهور