____________________
والمتحصل من الرواية هو انه ينظر إلى ما كان من روايتهم عنها فيؤخذ بالمروي عنا المجمع عليه ويترك الشاذ المروي عنا.
وان كان العموم المدعى بلحاظ الموصول وهو ما كان من روايتهم عنا فعدم شموله للشهرة الفتوائية أوضح من أن يخفى، لوضوح عدم شمول المجمع عليه مع تقيده بكونه في الرواية للشهرة في الفتوى، ويظهر من المصنف انه أشار إلى الاستدلال بالمشهورة والمقبولة من ناحية عموم الموصول، لأنه قال (قدس سره): ((لوضوح ان المراد بالموصول في قوله)) عليه السلام ((في الأولى)) وهي المشهورة هو قوله: ((خذ بما اشتهر بين أصحابك وفي الثانية)) وهي المقبولة هو قوله: ((ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به هو الرواية لا ما يعم الفتوى)) أي ان المراد بالموصول في المشهورة وبالموصول في المقبولة هو الرواية: أي خذ بما اشتهر من الرواية عنا بين أصحابك، وخذ بما كان المجمع عليه من الرواية عنا بين أصحابك، وليس في الموصول في المشهورة بعد انصرافه إلى المتقيد بالرواية عموم يشمل الشهرة الفتوائية، وليس في المقبولة بعد تصريحها بتقييده بالرواية عموم يعم الشهرة الفتوائية.
(1) هذا هو الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به على حجية الشهرة.
وحاصله: ان الدليل على حجية الخبر الواحد هو بناء العقلاء على الاخذ به، وبناء العقلاء لا يختص بالخبر الواحد لخصوصية في الخبر، بل يكون الخبر من الامارات المفيدة للظن أو الاطمئنان، والضمير من قوله: ((على حجيته)) يرجع إلى الخبر: أي لا يبعد دعوى عدم اختصاص بناء العقلاء بحجية الخبر، بل بناء العقلاء قائم على الاخذ بكل امارة تفيد الظن أو الاطمئنان.
وان كان العموم المدعى بلحاظ الموصول وهو ما كان من روايتهم عنا فعدم شموله للشهرة الفتوائية أوضح من أن يخفى، لوضوح عدم شمول المجمع عليه مع تقيده بكونه في الرواية للشهرة في الفتوى، ويظهر من المصنف انه أشار إلى الاستدلال بالمشهورة والمقبولة من ناحية عموم الموصول، لأنه قال (قدس سره): ((لوضوح ان المراد بالموصول في قوله)) عليه السلام ((في الأولى)) وهي المشهورة هو قوله: ((خذ بما اشتهر بين أصحابك وفي الثانية)) وهي المقبولة هو قوله: ((ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به هو الرواية لا ما يعم الفتوى)) أي ان المراد بالموصول في المشهورة وبالموصول في المقبولة هو الرواية: أي خذ بما اشتهر من الرواية عنا بين أصحابك، وخذ بما كان المجمع عليه من الرواية عنا بين أصحابك، وليس في الموصول في المشهورة بعد انصرافه إلى المتقيد بالرواية عموم يشمل الشهرة الفتوائية، وليس في المقبولة بعد تصريحها بتقييده بالرواية عموم يعم الشهرة الفتوائية.
(1) هذا هو الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به على حجية الشهرة.
وحاصله: ان الدليل على حجية الخبر الواحد هو بناء العقلاء على الاخذ به، وبناء العقلاء لا يختص بالخبر الواحد لخصوصية في الخبر، بل يكون الخبر من الامارات المفيدة للظن أو الاطمئنان، والضمير من قوله: ((على حجيته)) يرجع إلى الخبر: أي لا يبعد دعوى عدم اختصاص بناء العقلاء بحجية الخبر، بل بناء العقلاء قائم على الاخذ بكل امارة تفيد الظن أو الاطمئنان.