____________________
والحاصل: ان السنة الواقعية المحكية مقطوعة التعبد، والثبوت التعبدي التنزيلي لاوجه لان يكون لما هو مقطوع التعبد بل لابد ان يكون لمشكوك التعبد وهو الحاكي لها، فالأدلة الدلة على ثبوت التعبد قد دلت على لزوم التعبد بالخبر المشكوك التعبد، ولا معنى لان تدل على ثبوت التعبد لما هو مقطوع التعبد وهو السنة الواقعية.
لا يقال: ان الثبوت التعبدي انما لا يعقل للسنة المقطوع بتحققها، واما السنة المشكوك تحققها فلا مانع من اعتبار الثبوت التعبدي لها، ومن البديهي ان السنة المحكية بالخبر مشكوك تحققها لا مقطوعة التحقق.
فإنه يقال: ان الشك في تحقق السنة انما نشأ من حيث إن طريق ثبوتها ليس مما يوجب القطع بها، لوضوح كون الخبر الواحد ليس كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية مما يوجب القطع بتحقق السنة به، بل هو مما يشك بتحقق السنة به، فالثبوت التعبدي انما هو لجعل هذا الطريق المشكوك بمنزلة الطريق المقطوع تعبدا، فالتعبد والجعل انما هو من عوارض هذا الحاكي لها وهو الخبر لا من عوارض نفس السنة الواقعية، ولذا قال (قدس سره): ((فان التعبد بثبوتها)) أي السنة ((مع الشك فيها لدى الاخبار بها)) المفروض كونه مما لا يوجب القطع بها لازمه كون هذا التعبد ((ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها)) أي من عوارض السنة المشكوكة، فان السنة تارة يراد بها السنة الواقعية وحينئذ لا يصح اطلاقها على الخبر الحاكي لها، وأخرى تطلق السنة على ما يشمل الخبر فيكون الخبر من السنة المشكوكة، والتعبد انما يكون للمشكوك لا للمقطوع.
(1) هذا هو الايراد الثاني، وحاصله: ان المدار في البحث عن المسألة هو العنوان المبحوث عنه فيها، والعنوان المبحوث عنه هو حجية خبر الواحد وعدم حجيته، فكون البحث عن هذا العنوان مما لازمه البحث عن ما هو من عوارض السنة الداخل
لا يقال: ان الثبوت التعبدي انما لا يعقل للسنة المقطوع بتحققها، واما السنة المشكوك تحققها فلا مانع من اعتبار الثبوت التعبدي لها، ومن البديهي ان السنة المحكية بالخبر مشكوك تحققها لا مقطوعة التحقق.
فإنه يقال: ان الشك في تحقق السنة انما نشأ من حيث إن طريق ثبوتها ليس مما يوجب القطع بها، لوضوح كون الخبر الواحد ليس كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية مما يوجب القطع بتحقق السنة به، بل هو مما يشك بتحقق السنة به، فالثبوت التعبدي انما هو لجعل هذا الطريق المشكوك بمنزلة الطريق المقطوع تعبدا، فالتعبد والجعل انما هو من عوارض هذا الحاكي لها وهو الخبر لا من عوارض نفس السنة الواقعية، ولذا قال (قدس سره): ((فان التعبد بثبوتها)) أي السنة ((مع الشك فيها لدى الاخبار بها)) المفروض كونه مما لا يوجب القطع بها لازمه كون هذا التعبد ((ليس من عوارضها بل من عوارض مشكوكها)) أي من عوارض السنة المشكوكة، فان السنة تارة يراد بها السنة الواقعية وحينئذ لا يصح اطلاقها على الخبر الحاكي لها، وأخرى تطلق السنة على ما يشمل الخبر فيكون الخبر من السنة المشكوكة، والتعبد انما يكون للمشكوك لا للمقطوع.
(1) هذا هو الايراد الثاني، وحاصله: ان المدار في البحث عن المسألة هو العنوان المبحوث عنه فيها، والعنوان المبحوث عنه هو حجية خبر الواحد وعدم حجيته، فكون البحث عن هذا العنوان مما لازمه البحث عن ما هو من عوارض السنة الداخل