____________________
ان يوثق بصدوره لبيان غير الواقع، فما لم يوثق بذلك فالأصل فيه هو كون الصدور فيه لبيان الواقع.
ولا يخفى ان هذه الجهات الثلاث مما يشترك فيها الخبر الواحد غير المعلوم الصدور، والخبر المعلوم الصدور، فان كون الخبر المعلوم الصدور انما يختلف عن الخبر الواحد غير المعلوم الصدور من جهة السند لا من جهة الظهور، ولا من جهة كون ظاهره هو المراد جدا ولا كون صدوره لبيان الواقع، فان الجهات تتأتى في الخبر المعلوم صدوره أيضا.
الجهة الرابعة: هي حجية الخبر الواحد من جهة السند أو انه من الظنون الخاصة المحتاجة إلى دليل قطعي يقوم على حجيته، لما عرفت من أن الأصل عدم حجية كل ظن عدا ما يقوم الدليل القطعي على حجيته.
ومما ذكرنا يظهر خروج المعلوم الصدور عن محل البحث، فان المبحوث عنه في المقام هو هذه الجهة الرابعة، وهي حجية الخبر الواحد من ناحية السند لأنه لا يفيد إلا الظن بالصدور، فالخبر المعلوم الصدور خارج عن موضوع البحث في هذا الفصل.
(1) لا يخفى ان المحتملات في حجية خبر الواحد كثيرة:
منها حجيته مطلقا.
ومنها حجية خبر العادل منه بخصوصه اما مطلقا أو بشرط كون كل واحد من رواته معدلا بعدل واحد أو بعدلين أو موثقا.
ومنها حجية الخبر الواحد الموثوق به وان لم يكن رواته عدولا لا بحسب الاصطلاح فضلا عن أن يكون كل واحد منهم معدلا بعدلين، فان العادل بحسب
ولا يخفى ان هذه الجهات الثلاث مما يشترك فيها الخبر الواحد غير المعلوم الصدور، والخبر المعلوم الصدور، فان كون الخبر المعلوم الصدور انما يختلف عن الخبر الواحد غير المعلوم الصدور من جهة السند لا من جهة الظهور، ولا من جهة كون ظاهره هو المراد جدا ولا كون صدوره لبيان الواقع، فان الجهات تتأتى في الخبر المعلوم صدوره أيضا.
الجهة الرابعة: هي حجية الخبر الواحد من جهة السند أو انه من الظنون الخاصة المحتاجة إلى دليل قطعي يقوم على حجيته، لما عرفت من أن الأصل عدم حجية كل ظن عدا ما يقوم الدليل القطعي على حجيته.
ومما ذكرنا يظهر خروج المعلوم الصدور عن محل البحث، فان المبحوث عنه في المقام هو هذه الجهة الرابعة، وهي حجية الخبر الواحد من ناحية السند لأنه لا يفيد إلا الظن بالصدور، فالخبر المعلوم الصدور خارج عن موضوع البحث في هذا الفصل.
(1) لا يخفى ان المحتملات في حجية خبر الواحد كثيرة:
منها حجيته مطلقا.
ومنها حجية خبر العادل منه بخصوصه اما مطلقا أو بشرط كون كل واحد من رواته معدلا بعدل واحد أو بعدلين أو موثقا.
ومنها حجية الخبر الواحد الموثوق به وان لم يكن رواته عدولا لا بحسب الاصطلاح فضلا عن أن يكون كل واحد منهم معدلا بعدلين، فان العادل بحسب