____________________
(1) هذا هو الدليل الثاني الذي تعرض له المصنف من الأدلة التي احتج بها على حجية الشهرة في الفتوى، وهو الاستدلال على حجيتها بالمشهورة والمقبولة، والمراد من المشهورة هي المرفوعة وهي ما روي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة (قال سألت أبا جعفر (، فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ، فقال (: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر) (1) الحديث.
وطريق الاستدلال بها جهتان: الأولى: هي الفقرة الواردة فيها، وهي قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، فان الموصول من أدوات العموم والمسؤول عنه وان كان الروايتين الا ان المورد لا يخصص الوارد حيث يكون الدال على الحكم من ألفاظ العموم، فيكون المستفاد من عموم الموصول فيها وهو قوله ما اشتهر بين أصحابك هو الاخذ بكل ما يشتهر بين الأصحاب فيشمل الشهرة في الفتوى.
والجواب عنه: ان الرواية منصرفة إلى الرواية المشهورة والحديث المشهور، فلابد من الاقتصار في دلالتها على الاخذ بالرواية المشهورة فلا تشمل الشهرة في الفتوى بعد ان اختصت دلالتها بالشهرة الروائية، ولعل السبب في الانصراف ان المورد ربما يكون المستفاد منه هو التقييد فيكون مما يخصص الوارد وان كان من ألفاظ العموم، وربما يكون محض كونه موردا فلا يخصص الوارد العام وان كان اطلاق، فربما يكون مانعا عن الاطلاق فيما عداه.
وطريق الاستدلال بها جهتان: الأولى: هي الفقرة الواردة فيها، وهي قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، فان الموصول من أدوات العموم والمسؤول عنه وان كان الروايتين الا ان المورد لا يخصص الوارد حيث يكون الدال على الحكم من ألفاظ العموم، فيكون المستفاد من عموم الموصول فيها وهو قوله ما اشتهر بين أصحابك هو الاخذ بكل ما يشتهر بين الأصحاب فيشمل الشهرة في الفتوى.
والجواب عنه: ان الرواية منصرفة إلى الرواية المشهورة والحديث المشهور، فلابد من الاقتصار في دلالتها على الاخذ بالرواية المشهورة فلا تشمل الشهرة في الفتوى بعد ان اختصت دلالتها بالشهرة الروائية، ولعل السبب في الانصراف ان المورد ربما يكون المستفاد منه هو التقييد فيكون مما يخصص الوارد وان كان من ألفاظ العموم، وربما يكون محض كونه موردا فلا يخصص الوارد العام وان كان اطلاق، فربما يكون مانعا عن الاطلاق فيما عداه.