____________________
الملائكة تسمية الأنثى] فإنه شاهد أيضا على أن المراد هو الظن المتعلق بمثل ذلك، وهو الظن المتعلق بأصول الدين، فان كون الملائكة ذكورا أو إناثا مما يتعلق بالأصول لا بالفروع، وكذا ظن الذين لا يؤمنون بالآخرة فإنهم هم الكفار المنكرون للبعث، وظن هؤلاء انما هو في أصول الدين فان الذي ينكر أصول الدين لا يفكر في فروع الدين حتى يكون له ظن بها.
واما لأن الظاهر من الآية هو عدم اغناء الظن بما هو ظن عن الحق وان أصاب الواقع، وكون الظن مع اصابته للواقع غير مغن عن الحق انما هو فيما إذا كان في أصول الدين، لان المطلوب فيها هو التيقن وعقد القلب على ما تيقن به، واما الظن في الفروع فالمصيب منه للواقع لا يكون غير مغن عن الحق لفرض اصابته لما هو الحق وهو الواقع، وقد أشار إلى الانصراف فيها إلى الظن بالأصول بقوله: ((فبان الظاهر)) فإنه انما يكون الظاهر منها هو الظن بالأصول لا بالفروع لأجل الانصراف، ولولاه لكانت مما تعم الفروع.
وثانيا: انه لو تنزلنا عن دعوى ظهورها بواسطة الانصراف في الظن في الأصول فلا أقل من أن يكون ما ذكرناه موجبا لاجمالها من حيث الشمول للفروع، لاحتمال كون البيان فيها انما هو لأجل خصوص الأصول، فان شمولها انما هو بالاطلاق ولابد من احراز كون البيان لأجل ما يشمل الفروع، وما ذكرنا إذ لم يصلح لان يوجب الانصراف فيها لخصوص الأصول فلا أقل من كونه موجبا لعدم احراز البيان فيها لما يشمل الفروع، فلا يكون لها اطلاق شامل للفروع وتكون مجملة والقدر المتيقن منها هو الظن في أصول الدين، والى هذا أشار بقوله: ((أو المتيقن من اطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية)).
واما آية [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) فلا يتأتى فيها الجوابان المذكوران،
واما لأن الظاهر من الآية هو عدم اغناء الظن بما هو ظن عن الحق وان أصاب الواقع، وكون الظن مع اصابته للواقع غير مغن عن الحق انما هو فيما إذا كان في أصول الدين، لان المطلوب فيها هو التيقن وعقد القلب على ما تيقن به، واما الظن في الفروع فالمصيب منه للواقع لا يكون غير مغن عن الحق لفرض اصابته لما هو الحق وهو الواقع، وقد أشار إلى الانصراف فيها إلى الظن بالأصول بقوله: ((فبان الظاهر)) فإنه انما يكون الظاهر منها هو الظن بالأصول لا بالفروع لأجل الانصراف، ولولاه لكانت مما تعم الفروع.
وثانيا: انه لو تنزلنا عن دعوى ظهورها بواسطة الانصراف في الظن في الأصول فلا أقل من أن يكون ما ذكرناه موجبا لاجمالها من حيث الشمول للفروع، لاحتمال كون البيان فيها انما هو لأجل خصوص الأصول، فان شمولها انما هو بالاطلاق ولابد من احراز كون البيان لأجل ما يشمل الفروع، وما ذكرنا إذ لم يصلح لان يوجب الانصراف فيها لخصوص الأصول فلا أقل من كونه موجبا لعدم احراز البيان فيها لما يشمل الفروع، فلا يكون لها اطلاق شامل للفروع وتكون مجملة والقدر المتيقن منها هو الظن في أصول الدين، والى هذا أشار بقوله: ((أو المتيقن من اطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية)).
واما آية [ولا تقف ما ليس لك به علم] (1) فلا يتأتى فيها الجوابان المذكوران،