____________________
الأول من الأدلة: ان المناط لحجية الخبر الواحد الثابتة حجيته بالقطع هو كونه مما يفيد الظن، والظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد، فما دل على حجية الخبر يدل على حجية الشهرة بالفحوى، فان الفحوى هي مفهوم الموافقة الذي هو عبارة عن دلالة المنطوق على حكم يكون مناط ذلك الحكم في غيره أقوى مما في المنطوق، كدلالة لا تقل لهما أف على حرمة الضرب، فإذا ثبت ان المناط لحجية الخبر هو الظن الحاصل منه وان الظن الحاصل من الشهرة أقوى منه كانت أدلة حجية الخبر دالة على حجية الشهرة بالفحوى.
لا يقال: ان مفهوم الموافقة مشروط بان تكون الاقوائية ارتكازية، وأقوائية الشهرة في إفادتها للظن ليست ارتكازية، فلا تكون الدلالة من الدلالة بالفحوى.
فإنه يقال: ان الارتكاز في مفهوم الموافقة هو امر كلي، وهو لزوم تحقق الحكم فيما هو أقوى منه في المناط، فإذا كان المناط في حجية الخبر هو الظن فالارتكاز في تحقق الحكم فيما هو أقوى منه ظنا موجود، ولا داعي لان يكون نفس الظن بخصوص الشهرة ارتكازيا، وقد أشار إلى هذا الدليل بقوله: ((وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه)) أي على حجية الظن الحاصل من الشهرة ((بالفحوى لكون الظن الذي تفيده)) أي الشهرة ((أقوى مما يفيد الخبر)).
(1) وحاصل ما أجاب به المصنف عن هذا الدليل وجهان:
الأول: انه الدلالة بالفحوى لابد فيها من القطع بمناط الحكم المنطوقي لان تكون الأولوية قطعية، ولا قطع بكون المناط في حجية الخبر هو افادته للظن، وغايته هو الظن بكون المناط في حجيته هو الظن فتكون الأولوية ظنية لا قطعية، ومرجع
لا يقال: ان مفهوم الموافقة مشروط بان تكون الاقوائية ارتكازية، وأقوائية الشهرة في إفادتها للظن ليست ارتكازية، فلا تكون الدلالة من الدلالة بالفحوى.
فإنه يقال: ان الارتكاز في مفهوم الموافقة هو امر كلي، وهو لزوم تحقق الحكم فيما هو أقوى منه في المناط، فإذا كان المناط في حجية الخبر هو الظن فالارتكاز في تحقق الحكم فيما هو أقوى منه ظنا موجود، ولا داعي لان يكون نفس الظن بخصوص الشهرة ارتكازيا، وقد أشار إلى هذا الدليل بقوله: ((وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه)) أي على حجية الظن الحاصل من الشهرة ((بالفحوى لكون الظن الذي تفيده)) أي الشهرة ((أقوى مما يفيد الخبر)).
(1) وحاصل ما أجاب به المصنف عن هذا الدليل وجهان:
الأول: انه الدلالة بالفحوى لابد فيها من القطع بمناط الحكم المنطوقي لان تكون الأولوية قطعية، ولا قطع بكون المناط في حجية الخبر هو افادته للظن، وغايته هو الظن بكون المناط في حجيته هو الظن فتكون الأولوية ظنية لا قطعية، ومرجع