____________________
وعلى كل فالكلام في الشهرة الفتوائية في المقام ليس من هذه الناحية أيضا والكلام فيها في باب التعادل والتراجيح.
وأخرى: يقع الكلام في الشهرة الفتوائية من ناحية كونها أحد الظنون الخاصة، وهذا الفصل معقود للتكلم فيها من هذه الناحية.
وقبل الشروع في الأدلة التي ذكرت لحجيتها لا باس بالإشارة إلى تفسيرها.
وقد عرفها الشيخ الأعظم في الرسائل: بفتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.
ولا يخفى ان تعريفها بذلك مما يشمل الاجماع ببعض الوجوه التي مر ذكرها، فان فتوى جل الفقهاء المعروفين حيث لا يعرف الخلاف من غيرهم هو المسمى بالاجماع السكوتي، وهو الاجماع الذي لم يعبر عنه بلفظ الاجماع، ويأتي فيه ما مر من الكلام في الاجماع المعبر عنه بلفظ الاجماع كما لا يخفى.
والأولى تعريفها بأنها: هي تطابق فتاوى جماعة كثيرة من الفقهاء غير الموجبة للعلم بالواقع ولا للعلم بوجود دليل معتبر سندا ودلالة وجهة.
(1) قد تقدم ان الأصل عدم حجية الظن ما لم يقم على حجيته دليل يوجب القطع بحجيته فإذا لم تكن الأدلة التي ذكرت لحجيتها مما تفيد القطع بالحجية فهي باقية على مقتضى الأصل وهو عدم حجيتها، ولذا اكتفى في نفي حجيتها بقوله: ((ولا يساعده دليل)) أي ان القول بحجية الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى لا يساعده دليل، وحيث لا يساعده دليل فهو باق على اصالة عدم الحجية.
(2) قد ذكروا لحجية الظن الحاصل من الشهرة أكثر من ما أشار اليه المصنف، ولعل عمدة الأدلة ثلاثة، وهي التي أشار إليها في عبارته:
وأخرى: يقع الكلام في الشهرة الفتوائية من ناحية كونها أحد الظنون الخاصة، وهذا الفصل معقود للتكلم فيها من هذه الناحية.
وقبل الشروع في الأدلة التي ذكرت لحجيتها لا باس بالإشارة إلى تفسيرها.
وقد عرفها الشيخ الأعظم في الرسائل: بفتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.
ولا يخفى ان تعريفها بذلك مما يشمل الاجماع ببعض الوجوه التي مر ذكرها، فان فتوى جل الفقهاء المعروفين حيث لا يعرف الخلاف من غيرهم هو المسمى بالاجماع السكوتي، وهو الاجماع الذي لم يعبر عنه بلفظ الاجماع، ويأتي فيه ما مر من الكلام في الاجماع المعبر عنه بلفظ الاجماع كما لا يخفى.
والأولى تعريفها بأنها: هي تطابق فتاوى جماعة كثيرة من الفقهاء غير الموجبة للعلم بالواقع ولا للعلم بوجود دليل معتبر سندا ودلالة وجهة.
(1) قد تقدم ان الأصل عدم حجية الظن ما لم يقم على حجيته دليل يوجب القطع بحجيته فإذا لم تكن الأدلة التي ذكرت لحجيتها مما تفيد القطع بالحجية فهي باقية على مقتضى الأصل وهو عدم حجيتها، ولذا اكتفى في نفي حجيتها بقوله: ((ولا يساعده دليل)) أي ان القول بحجية الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى لا يساعده دليل، وحيث لا يساعده دليل فهو باق على اصالة عدم الحجية.
(2) قد ذكروا لحجية الظن الحاصل من الشهرة أكثر من ما أشار اليه المصنف، ولعل عمدة الأدلة ثلاثة، وهي التي أشار إليها في عبارته: