____________________
واما اللطفيين فإنه أيضا كذلك لعدم امكان ان يتفق أهل العصر كلهم على حكمين متنافيين في واقعة واحدة فهما متكاذبان في السبب أيضا.
واما إذا كانا عاديين أو اتفاقيين فلا مانع من أن يكونا صادقين معا في نقل السبب، لامكان ان ينقل كل من الناقلين للاجماع عن جماعة يرى الملازمة العادية أو الاتفاقية بينهما وبين رأي الامام عليه السلام، هذا إذا عرفنا الوجه في الاجماعين المنقولين، واما إذا لم نعرف الوجه فيهما وان الملازمة عند الناقلين هل هي من باب اللطف أو الاتفاق مثلا، فحيث انه يحتمل ان يكون من باب الاتفاق فلا علم بكذب أحدهما في السبب، وهذا هو مفروض المتن ولذا حصر التعارض فيها في المسبب دون السبب، وقال (قدس سره): ((فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب)) لعدم امكان ان يكون للواقعة الواحدة حكمان واقعيان، فنعلم اجمالا بكذب أحد المسببين فيهما ((واما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل)) لأنه من الجائز ان يكون الإجماعان أو الاجماعات من باب العادة أو الاتفاق، بان يكون أحد الناقلين اطلع على أقوال جماعة بالوجوب حصل له القطع منها برأي الامام، والآخر اطلع على أقوال جماعة أخرى بالحرمة حصل له القطع أيضا منها برأي الامام عليه السلام.
ومن الواضح: ان التعارض منوط بالعلم بكذب أحدها، ومع احتمال صدقها جميعا لا علم بالكذب فلا تعارض بينها في نقل السبب.
(1) توضيحه: ان الناقل للاجماع، تارة ينقل آراء المجمعين بالتفصيل بان ينقل أسماء القائلين، فيقول - مثلا - قال الشيخ المفيد وشيخ الطائفة والسيد علم الهدى وفلان وفلان (قدس سرهم) وأخرى ينقله بالاجمال بلفظ الاجماع فقط بان يقول - مثلا - اجمع أصحابنا.
واما إذا كانا عاديين أو اتفاقيين فلا مانع من أن يكونا صادقين معا في نقل السبب، لامكان ان ينقل كل من الناقلين للاجماع عن جماعة يرى الملازمة العادية أو الاتفاقية بينهما وبين رأي الامام عليه السلام، هذا إذا عرفنا الوجه في الاجماعين المنقولين، واما إذا لم نعرف الوجه فيهما وان الملازمة عند الناقلين هل هي من باب اللطف أو الاتفاق مثلا، فحيث انه يحتمل ان يكون من باب الاتفاق فلا علم بكذب أحدهما في السبب، وهذا هو مفروض المتن ولذا حصر التعارض فيها في المسبب دون السبب، وقال (قدس سره): ((فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب)) لعدم امكان ان يكون للواقعة الواحدة حكمان واقعيان، فنعلم اجمالا بكذب أحد المسببين فيهما ((واما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل)) لأنه من الجائز ان يكون الإجماعان أو الاجماعات من باب العادة أو الاتفاق، بان يكون أحد الناقلين اطلع على أقوال جماعة بالوجوب حصل له القطع منها برأي الامام، والآخر اطلع على أقوال جماعة أخرى بالحرمة حصل له القطع أيضا منها برأي الامام عليه السلام.
ومن الواضح: ان التعارض منوط بالعلم بكذب أحدها، ومع احتمال صدقها جميعا لا علم بالكذب فلا تعارض بينها في نقل السبب.
(1) توضيحه: ان الناقل للاجماع، تارة ينقل آراء المجمعين بالتفصيل بان ينقل أسماء القائلين، فيقول - مثلا - قال الشيخ المفيد وشيخ الطائفة والسيد علم الهدى وفلان وفلان (قدس سرهم) وأخرى ينقله بالاجمال بلفظ الاجماع فقط بان يقول - مثلا - اجمع أصحابنا.