بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٢
على الخلاف، وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد (1)،
____________________
(1) قد عرفت ان وجود الخصوصية في أحد الاجماعين دون الآخر على صورتين أيضا، لأنهما اما ان يكونا منقولين بالتفصيل، أو بالاجمال بلفظ الاجماع من دون ذكر أسماء المجمعين اما في المنقولين بالتفصيل مع وجود الخصوصية في أحدهما دون الآخر كما لو كان في أحد الاجماعين افراد المجمعين من القدماء الأجلاء الموجودين في عصر الأئمة عليهم السلام، ولم تكن هذه الخصوصية في افراد المجمعين في الاجماع الآخر، فان المنقول اليه إذا كان ممن يرى الملازمة العادية - مثلا - يكون الاجماع المشتمل على تلك الخصوصية سببا تاما عنده فضلا عن كونه جزء سبب، وإذا كان لا يرى الخصوصية يكون الاجماع جزء سبب فيمكن ان يضم اليه حتى يحصل عنده الاجماع الذي هو السبب التام، ولا يكون الاجماع الآخر عنده سببا ولا جزء سبب مع وجود الاجماع المشتمل على تلك الخصوصية، والى هذا أشار بقوله: ((الا إذا كان في أحد)) الاجماعين ((المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول اليه برأيه عليه السلام... إلى آخر الجملة)).
وأشار ان ذلك فيما إذا كان منقولا بالتفصيل بقوله: ((وهو وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد)) أي ان صلاحية هذا الاجماع المشتمل على الخصوصية لان يكون سببا تاما عند المنقول اليه ليست ببعيدة، وان كان هناك اجماع مفصل آخر معارض له، لاشتمال الأول على خصوصية تقتضي ذلك عند المنقول اليه دون الاجماع الآخر.
واما في المنقولين بالاجمال فالذي يظهر من المصنف استبعاد ان يكون في أحد الاجماعين خصوصية تقتضي كونه سببا عند المنقول اليه، لان الخصوصية انما هي في افراد المجمعين، ومع عدم الاطلاع عليهم تفصيلا كما هو المفروض من كون الاجماع
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 296 297 298 300 302 303 306 308 309 310 ... » »»
الفهرست