____________________
وقد أشار إلى شمول أدلة الخبر للاجماع الدخولي بقوله: ((إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس)) وأشار إلى عدم الاطمئنان به في الغيبة بقوله: ((لو لم نقل بان نقله كذلك)) بان يكون على نحو الدخول ونقلا للسبب والمسبب عن حس ((في زمان الغيبة موهون جدا)).
(1) قوله (قدس سره): ((وكذا إذا لم يكن متضمنا... الخ)) هذا معطوف على عدم الاشكال في شمول أدلة حجية الخبر.
وتوضيحه: ان أدلة حجية الخبر كما تدل على حجية الخبر الناقل لرأي الامام عليه السلام عن حس في اثباته للحكم الدال عليه كذلك تكون دليلا على حجية الخبر الناقل للسبب المستلزم لرأي الامام عليه السلام، لأنه نقل للسبب عن حس واثباتها للمسبب بواسطة الاستلزام، فان الامارة التي قام الدليل على اعتبارها حجة في اثبات لازمها كما هي حجة في اثبات الملزوم في دلالتها عليه، فإذا كان السبب المنقول عن حس سببا عند من نقل اليه فلا اشكال في اثباته لرأي الامام عليه السلام بواسطة الاستلزام، فإذا كان - مثلا - المنقول اليه ممن يرى الاجماع اللطفي ونقل الثقة له اتفاق أهل العصر فلا اشكال في كون هذا الاجماع المنقول حجة عند المنقول اليه في اثباته لرأي الامام عليه السلام، فهذا الاجماع المنقول وان كان اخبارا عن السبب عن حس لا عن المسبب الا انه لما كان السبب المنقول عن حس سببا عند المنقول اليه مستلزما لرأيه عليه السلام فلابد من ترتيب لازمه وهو الالتزام بموافقة رأي الامام لما اتفق عليه علماء العصر مثلا، والى هذا أشار بقوله: ((وكذا)) أي لا اشكال أيضا في حجية الاجماع المنقول فيما ((إذا لم يكن متضمنا له)) أي لم يكن متضمنا لنقل المسبب عن حس كالاجماع اللطفي ((بل كان ممحضا لنقل السبب)) فقط ((عن حس الا)) ان
(1) قوله (قدس سره): ((وكذا إذا لم يكن متضمنا... الخ)) هذا معطوف على عدم الاشكال في شمول أدلة حجية الخبر.
وتوضيحه: ان أدلة حجية الخبر كما تدل على حجية الخبر الناقل لرأي الامام عليه السلام عن حس في اثباته للحكم الدال عليه كذلك تكون دليلا على حجية الخبر الناقل للسبب المستلزم لرأي الامام عليه السلام، لأنه نقل للسبب عن حس واثباتها للمسبب بواسطة الاستلزام، فان الامارة التي قام الدليل على اعتبارها حجة في اثبات لازمها كما هي حجة في اثبات الملزوم في دلالتها عليه، فإذا كان السبب المنقول عن حس سببا عند من نقل اليه فلا اشكال في اثباته لرأي الامام عليه السلام بواسطة الاستلزام، فإذا كان - مثلا - المنقول اليه ممن يرى الاجماع اللطفي ونقل الثقة له اتفاق أهل العصر فلا اشكال في كون هذا الاجماع المنقول حجة عند المنقول اليه في اثباته لرأي الامام عليه السلام، فهذا الاجماع المنقول وان كان اخبارا عن السبب عن حس لا عن المسبب الا انه لما كان السبب المنقول عن حس سببا عند المنقول اليه مستلزما لرأيه عليه السلام فلابد من ترتيب لازمه وهو الالتزام بموافقة رأي الامام لما اتفق عليه علماء العصر مثلا، والى هذا أشار بقوله: ((وكذا)) أي لا اشكال أيضا في حجية الاجماع المنقول فيما ((إذا لم يكن متضمنا له)) أي لم يكن متضمنا لنقل المسبب عن حس كالاجماع اللطفي ((بل كان ممحضا لنقل السبب)) فقط ((عن حس الا)) ان