بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٢
وأما الرابعة، فلان العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر، إنما يوجب الاجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال (1) مع أن دعوى اختصاص
____________________
الاحتجاج به، ولا يصح الاحتجاج بالمجملات، بل لابد في المجمل من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، فمع كون لفظ المتشابه مجملا من حيث شموله للظواهر أو اختصاصه بخصوص المجمل لابد من الاقتصار فيه على خصوص المجمل فلا يصلح للردع عن الاخذ بالظواهر.
(1) هذا هو الجواب عن الوجه الرابع الذي كان ملخصه: ان الظواهر الكتابية قد علم اجمالا بطروء التخصيص لعموماتها والتقييد لا طلاقاتها أو التجوز، ولا بناء للعقلاء على الاخذ بظواهر علم اجمالا بطروء تخصيص أو تقييد عليها أو أريد بها معان اخر على نحو المجاز.
وتفصيل الجواب عنه: ان العلم الاجمالي المؤثر هو العلم الاجمالي غير المنحل وهو هنا منحل اما حقيقة أو حكما أو قهرا.
وتوضيحه: ان العلم الاجمالي، تارة: ينحل إلى علمين تفصيليين، وأخرى: إلى علم تفصيلي وشك بدوي.
والأول: كما إذا علم اجمالا بنجاسة اناء زيد المشتبه بين إناءين أحدهما لزيد والآخر لعمرو، ثم علمنا بالتفصيل بان هذا بخصوصه اناء زيد والآخر اناء عمرو.
والثاني: كما إذا علمنا بان نجاسة وقعت وأصابت اناء زيد قطعا ونحتمل انها أصابت اناء عمرو، ثم علمنا باناء زيد واناء عمرو تفصيلا، فان العلم الاجمالي هنا منحل إلى معلوم بالتفصيل وهو اناء زيد النجس قطعا، والى شك بدوي وهو نجاسة اناء عمرو، وتنفى بالأصل.
وأخرى يكون العلم الاجمالي منحلا حكما، وهو كما في الموردين المذكورين ولكن بان تقوم البينة بان هذا الاناء بالخصوص هو اناء زيد، فان العلم الاجمالي
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 228 229 230 232 235 236 237 238 240 ... » »»
الفهرست