بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥
أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به، غير بعيدة، فتأمل جيدا (1).
وأما الخامسة، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإنه كشف القناع ولإقناع للظاهر، ولو سلم، فليس من التفسير بالرأي،
____________________
(1) لا يخفى ان الانحلال القهري انما هو حيث لا يكون للعلم الاجمالي عنوان منطبق على المعلوم بالتفصيل.
اما بان لا يكون له عنوان، أو كان له عنوان ولكنه كان محتمل الانطباق لا معلوم الانطباق.
اما إذا كان للعلم الاجمالي عنوان معلوم الانطباق على المعلوم بالتفصيل فالانحلال حقيقي لا قهري.
وقد كان الجواب السابق مبنيا على كون المعلوم بالاجمال لا عنوان له، وهو مجرد العلم الاجمالي بطروء تخصيص أو تقييد أو تجوز للظواهر الكتابية، ثم تفحصنا فوجدنا موارد فيها تخصيص وتقييد وبيان للتجوز، فيحتمل ان يكون ما ظفرنا به هو متعلق الاجمالي، ويحتمل ان يكون غيره موارد آخر هن غير ما وجدناه وظفرنا به، فلذا كان الانحلال قهريا.
اما إذا قلنا بان المعلوم بالاجمال هو طروء التخصيص والتقييد والتجوز الذي لو فحصنا عنه لظفرنا به، وعلى هذا فبعد الظفر بالمخصصات والمقيدات والمجازات في الظواهر الكتابية يكون الانحلال انحلالا حقيقيا لا قهريا، لغرض ان معلومنا الاجمالي هو ما إذا فحصنا عنه لوجدناه، والمفروض إنا فحصنا ووجدنا، فانطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل انطباق حقيقي لا قهري، والى هذا أشار بقوله: ((مع أن دعوى اختصاص أطرافه)) أي أطراف المعلوم بالاجمال ((بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة)) ومعنى هذا كون المعلوم بالاجمال هو المقيد بما إذا فحصنا عنه لوجدناه، وبعد ان وجدناه تفصيلا فلابد من انطباق المعلوم بالاجمال عليه.
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 228 229 230 232 235 236 237 238 240 241 ... » »»
الفهرست