بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٦
إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، وإنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره، لرجحانه بنظره، أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدة ذاك الاعتبار عليه، من دون السؤال عن الأوصياء (1)، وفي بعض الأخبار إنما هلك الناس في المتشابه، لأنهم
____________________
(1) هذا الجواب عن الوجه الخامس، الذي حاصله: ان الظهورات الكتابية قد منع عن العمل بها والاخذ بما هي ظاهرة فيه، لان الاخذ بها من التفسير بالرأي. وقد أجاب عنه بأجوبة ثلاثة:
الأول: ان حمل الظاهر على ظاهره ليس من التفسير، فهذه الأخبار الناهية لا تشمل الظواهر.
وتوضيحه: ان التفسير هو الايضاح وكشف القناع الحاجب بين اللفظ وما أريد من المعنى به، ولازمه ان يكون هناك غطاء وقناع بين اللفظ والمعنى يزول بتفسيره وايضاحه، ولابد من اختصاص التفسير بغير الظاهر في معناه، لان ما له ظهور في معناه ليس بينه وبين معناه حجاب وقناع يكشفه التفسير. ويؤيد هذا ان التفسير انما يكون بالظواهر لقلة النصوص التي لا يتطرقها الاحتمال، والتفسير لابد وأن يكون بالأجلى، فلو كان الظاهر مما يحتاج إلى التفسير لما أمكن التفسير إلا بالنص، وهو بعيد جدا لقلة النصوص، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر)).
الجواب الثاني: انه لو سلمنا ان التفسير مما يشمل حمل الظاهر على ظاهره، لكن المنهي عنه في الاخبار ليس مطلق التفسير، بل هو التفسير بالرأي، والمراد منه هو التفسير الذي يحتاج إلى إعمال رأي في تأويل الكلام المفسر، وحمل الظاهر على ظاهره لا يحتاج إلى إعمال رأي في حمل اللفظ على معناه، فلابد وان يختص التفسير بالرأي في تفسير المجمل أو في تفسير الظاهر بحمله على غير ظاهره، فان ذلك مما يحتاج إلى اعمال الرأي بالاحتمالات الظنية والاعتبارات التي يتوهمها المفسر للكلام
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 232 235 236 237 238 240 241 242 ... » »»
الفهرست