وبالجملة لا يمكن استفادة نظر المشهور من هذه الفقرة إلا بالتقريب المتقدم هذا بيان التحقيق في مفاد الرواية.
ومنه ظهر وجه عدم شمولها للشك في الأفعال ولا لنفي آثار السهو من سجداته ولا لنفي الأفعال أو التروك المسهية بلحاظ سائر آثارها إذ كل خلاف المنصرف من الإطلاق مضافا إلى أن إرادة نفي الشك ونفي السهو مستلزم لاجتماع النظرين في هذه الفقرة من حيث الأصلية والكنائية أو من حيث المرآتية والاستقلالية وكل منهما كما ترى.
وعلى أي حال فلا مجال للمصير إلى ما ذهب إليه في الرياض فيبقى في البين الاحتمالان الأولان وحينئذ فنقول أن مقتضى القواعد هو الذي أفاده في الجواهر ولكن في رواية الصيقل الحكم بوجوب العود إلى المنسي ولو استلزم زيادة الركن ومقتضاه التفصيل في جريان الأصل بين الشك في الزيادة والنقيصة بأن تجري قاعدة التجاوز في الثانية دون الأولى للعلم بعدم إضرارها وإليه نظر سيد الأساطين كما أشرنا إليه.
ومن لوازمه أنه لو علم في النافلة بفوت ركن أم غيره وجب العود إلى الفائتة الأخيرة للجزم بعدم إتيانها على وفق أمرها إما لعدم وجودها أو لفوت ترتيبها فتجري القاعدة في الأولى منهما بلا معارض وبه يرفع احتمال عدم وجوب الثانية لفقد ترتيبها ومن لوازمه أيضا الحكم ببطلان الصلاة لو كان تذكره بعد الدخول في المنافي ولو سهويا سواء كان قبل صدور السلام منه أم بعده إذ على أي حال يعلم بوقوع السلام في غير محله وعموم قوله كلما مضى من صلاتك غير شاملة للمورد الذي يعلم بوقوع المبطل في الصلاة من جهة الجزم بعدم فوت محل المنسي