الشك من الركعة الاحتياطية لأنه المراد من الفقرة السابقة عنها بقرينة قوله عليه السلام في رواية أخرى وليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة إذ المراد من نفي الإعادة هو نفي الركعة الاحتياطية بقرينة رواية أخرى صريحة في كون المراد منها ذلك وبعد كونه تفسيرا لقوله وليس على السهو سهو يصير مثله قرينة على كون المراد من نفي السهو نفي موجبه من الاحتياط وأن إطلاق الإعادة عليه بعناية أنه إعادة لما بنى على وجود الرابعة وذلك كله يصير شاهد حمل نفي السهو في النافلة أيضا على نفي موجب الشك وظاهر الاقتصار عليه مع ملازمة الاحتياط مع البناء على الأكثر في الأذهان كونه في مقام تقرير وجود الملزوم ونفي الملازمة بين الاحتياط والبناء على الأكثر فهو حينئذ من شواهد البناء على الأكثر محضا، ثم يجمع بينه وبين ما دل من المرسلة الموجبة للبناء على الأقل بالتخيير برفع اليد عن ظهور كل واحد في التعيين.
وإلا فلو أغمض عن هذا التقريب وقلنا بعدم اقتضاء مثل هذه الرواية أزيد من نفي الاحتياط لا إثبات ملزومه وكنا نحن وعمومات البناء على الأكثر أمكن دعوى أخصية المرسلة عنها فتخصص بالنافلة فتعين فيها البناء على الأقل وهو خلاف المشهور كما أنه لو أغمض من سياقه مع ما هو الأقرب إليه من الفقرة السابقة عليه ولاحظنا سياقه مع صدر الرواية فظاهره حينئذ نفي الشك في النافلة ولازمه كونه في هذا البيان ناظرا إلى نفي ما رتب عليه من البناء على الأكثر وحينئذ فعلى فرض تمحض نظره إلى نفي إلزامه امتنانا لا يقتضي ذلك إلا التخيير بين البناء على الأقل في الركعات والبناء على الأكثر مع الاحتياط لا نفي الاحتياط وهو أيضا خلاف المشهور