إلى الأخير فإنه حينئذ يجب إتيانهما للجزم بعدم الدخول في غيره المرتب عليه شرعا.
وتوهم أن قاعدة التجاوز في الأول إذا كانت جارية تقتضي نفي احتمال البطلان في الثاني فبقي في البين احتمال فوته في محله فتجري قاعدة التجاوز فيه لفرض الدخول في غيره المرتب عليه شرعا فتتعارضان مدفوع بأن نفي أحد الاحتمالين تعبدا لا يقتضي نفيه وجدانا والعلم التفصيلي بعدم إتيان الثاني على وفق أمره جاء من قبل مجموع الاحتمالين الوجدانيين وهذا يستحيل ارتفاعه بالأصل الجاري في الأول ومع العلم المزبور لا يبقى مجال لجريان القواعد التعبدية في مثله فتبقى حينئذ قاعدة التجاوز في الجزء الأول جارية بلا معارض ما لم يعد محله بعوده إلى الجزء الثاني إذ حينئذ لا بد من إتيان الأول أيضا كما أشرنا.
ومن هنا ظهر حال ما لو كان في حال القيام وعلم بفوت التشهد من السابقة أو السجدة فإنه بعوده لتدارك التشهد يعود محل السجدة ولو للجزم بعدم دخوله فيما يترتب عليها شرعا للعلم التفصيلي بزيادة قيامه هذا.
نعم لو كان الغير المحقق لقاعدة التجاوز أعم من ذلك أمكن دعوى صدقه بالنسبة إلى السجدة وأن يجب هدمه للتشهد وتوهم أن بعوده حينئذ يعود محل السجدة مدفوع بأن الدخول في الغير لا يرتفع بهدمه إذ المدار على حدوث هذه الطبيعة ولكن عمدة الكلام حينئذ في هذا المبنى وهو سخيف جدا لانصراف الغير في أخبار التجاوز إلى ما رتب على المشكوك شرعا وهو هنا غير حاصل جزما وعلى أي حال لا فرق فيما ذكرنا بين صورة الاشتغال بالقراءة في حال قيامه أم لا إلا في تكرار سجدات السهو لكل زيادة