الأكثر وتنجزه لأن تداركه لا يكون إلا بالأكثر.
نعم لو لم يكن التتميم المزبور طرف هذا العلم بل كان تداركه مرددا بين الأقل والأكثر فلا بأس بجريان البراءة عن الزائد للشك في التكليف بأصل جبر النقص بأزيد من المقدار المعلوم ولذا نقول لا بأس بجريان البراءة عن السورة مثلا عند الشك في جزئيتها لصلاة الاحتياط وهذا بخلاف محل بحثنا إذ النقص المحتمل على تقدير كان تحت إيجاب الاحتياط بإيجاد ما هو جابره من الركعة المنفصلة ومثل هذا الإيجاب طرف العلم الإجمالي بينه وبين وجوب المرغمتين وبواسطته يتنجز على المكلف التكليف بإتمام صلاته المباين مع وجوب السجدتين وتنجز هذا التكليف يقتضي تنجز وجوب الأكثر في المقام كما هو ظاهر فتدبر.
ثم إن ذلك على فرض عدم وجوب ذكر مخصوص فيهما مباين لذكر السجدة الصلاتي وإلا فأمر التباين بينهما أظهر ولا يبعد الالتزام به لما ورد من النص تارة بوجوب قوله باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وفي نسخة أخرى اللهم صل على محمد وآل محمد بدل وصلى الله وأخرى بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدل الصلاة وفي نسخة والسلام إلخ بزيادة كلمة واو قبل السلام ولا يبعد الجمع بالتخيير بين الثانية وبين الأولى وأما مع اختلاف النسخ في كل واحد من الفقرتين فلا محيص من الجمع بينهما رجاء.
ولكن الذي يسهل الخطب ورود الموثقة على نفي وجوب أزيد من السجدتين ونفى فيهما التكبيرة والتسبيحة والتشهد وبمثله يرفع اليد عن الأوامر المزبورة بالحمل على الاستحباب كما هو الشأن في حمل أوامر التشهد فيهما أيضا عليه ولكن كلاهما خصوصا استحباب التشهد خلاف