قضاء فإن كان العلم بعد فوت محلهما الذكري فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز جارية في الركن مقدما كان أم مؤخرا للجزم بعدم إتيان الآخر على وفق أمره وحينئذ لا يكون احتمال عدم وجوب القضاء مستندا باحتمال وجود الفعل على وفق طلبه لفرض الجزم بعدمه فلا جرم يستند إلى فساد الصلاة من جهة احتمال فوت الركن فقاعدة التجاوز عن الركن يثبت الصحة ويرفع احتمال فسادها المتتبع لعدم وجوب قضاء السجدة أو القضاء لأن شأن الأصل قلب نقيض الأثر بنقيض موضوعه الثابت بمثله.
وإن كان قبل فوت محله الذكري في أحدهما فإن كان ذلك هو الجزء الغير الركني فلا شبهة أيضا في أن العلم التفصيلي بعدم إتيانه على وفق أمره يوجب إتيانه فتجري قاعدة التجاوز فيما مضى محله الذكري وبعين التقريب السابق تحكم بوجوب إتيان الجزء الغير الركني في محله ويتم الصلاة.
وإن كان محتمل الفوت قبل مضي محله الذكري هو الركن والفائت محله الذكري غيره فإن كان قبل محله الشكي أيضا فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز تجري فيما مضى محله ويأتي بالآخر في محله لمفهوم قاعدة التجاوز.
وإن كان محتمل الركن بعد محله الشكي فتقع المعارضة بين قاعدتي التجاوز فيهما فيجب الجمع بين إتيان الركن في محله وقضاء الفائت محله أو سجدة السهو بعد الصلاة.
وإن كان طرف الركن ما لا أثر له فلا أثر له إلا في صورة كون أحدهما